للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا يريد إلا سُنَّةَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ومن يجب إتباعه دون غيره، ممن لا تجب طاعته، ولا فرق أن يقول الصحابي ذلك في حياة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أو بعد وفاته (١) .

أما التابعي إذا قال: أُمِرنا، فإنما يحتمل أمر الرسول، وأمر الأمة بإجماعها، والحجة حاصلة به، ويحتمل أمر الصحابة، ولكن لا يليق بالعالم أن يطلق ذلك، إلا وهو يريد من تجب طاعته، لكن الاحتمال في قول التابعي أظهر منه في قول الصحابي.

[المرتبة الخامسة]

أن يقول الراوي: كنا نفعل كذا، وغرضه تعريف أحكام الشرع، فإن ظاهره يقتضي أن جميع الصحابة فعلوا ذلك على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - على وجه ظهر للنبي ولم ينكره، لأن تعريف الحكم يقع به (٢) .

فإن قال: كانوا يفعلون كذا، وأضافه إلى زمن رسول الله - صلى الله


(١) إذا روى الصحابي حديثاً وقال التابعي الذي رواه عنه: يرفعه أو ينميه أو يبلغ به أو يرويه أو قال الصحابي: من السنة كذا أو أمرنا بكذا، أو نهينا عن كذا، أو كنا نفعل ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل ذلك ونحوه من نوع المرفوع والمسند عند أصحاب الحديث وهو قول أكثر أهل العلم. مثال ذلك قول أم عطية: أمرنا أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين. وكقولها أيضاً: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. وهما في " الصحيحين "، ولأبي داود من حديث أبي هريرة: حذف السلام سنة.
(٢) وهذا له حكم الرفع أيضاً فيما رجحه الحاكم والرازي والآمدي والنووي في " المجموع " والعراقي وابن حجر، لأن ذلك يشعر بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك وقررهم عليه، وتقريره أحد وجوه السنن المرفوعة. ومثاله قول جابر رضي الله عنه: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>