للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[[النوع الثاني] الثمار]

٥٥٣٧ - (ت) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «من دخل حائِطاً فليأكل، ولا يَتِّخِذْ خُبْنَة» أخرجه الترمذي (١) . ⦗٤٥٠⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(خُبْنَة) الخبنة: ما يأخذه الإنسان في طرف ثوبه وأسفل إزاره.


(١) رقم (١٢٨٧) في البيوع، باب ما جاء في الرخصة في أكل الثمرة للمار بها، وفي سنده يحيى بن ⦗٤٥٠⦘ سليم الطائفي، وهو صدوق سيء الحفظ، ولذلك قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه من هذا الوجه إلا من حديث يحيى بن سليم، قال: وفي الباب عن عبد الله بن عمر، وعباد بن شرحبيل، ورافع بن عمرو، وعمير مولى آبي اللحم، وأبي هريرة، أقول: وله شاهد عند الترمذي رقم (١٢٨٩) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وإسناده حسن، قال الحافظ في " الفتح ": قال البيهقي: لم يصح، يعني حديث ابن عمر، وجاء من أوجه أخر غير قوية: قال الحافظ: والحق أن مجموعها لا يقصر عن درجة الصحيح، وقد احتجوا في كثير من الأحكام بما هو دونها، قال الترمذي: وقد رخص فيه بعض أهل العلم لابن السبيل في أكل الثمار، وكرهه بعضهم إلا بالثمن، وانظر " تحفة الأحوذي " ٤ / ٥١٠.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف: أخرجه ابن ماجة (٢٣٠١) قال: حدثنا هدية بن عبد الوهاب، وأيوب بن حسان الواسطي، وعلي بن سلمة، والترمذي (١٢٨٧) قال: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب.
أوعتهم - هدية، وأيوب وعلي، وعبد الملك - عن يحيى بن سليم الطائفي، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، فذكره.
قلت: مداره على يحيى بن سليم الطائفي، ضعفوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>