(٢) رواه البخاري ٥ / ٢٦٣ في الشروط في الوقف، وفي الوصايا، باب قول الله تعالى: {وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح} ، وباب الوقف كيف يكتب، وباب الوقف للغني والفقير والضيف، وباب نفقة القيم للوقف، ومسلم رقم (١٦٣٢) و (١٦٣٣) في الوصية، باب الوقف، وأبو داود رقم (٢٨٧٨) في الوصايا، باب ما جاء في الرجل يوقف الوقف، والترمذي رقم (١٣٧٥) في الأحكام، باب في الوقف، والنسائي ٦ / ٢٣٠ و ٢٣١ في الاحتباس، باب كيف يكتب الحبس.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] أخرجه مسلم (٥/٧٤) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم. والنسائي (٦/٢٣٠) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: حدثنا أبو داود الحفري عمر بن سعد، عن سفيان. وفي (٦/٢٣٠) قال النسائي: أخبرني هارون بن عبد الله، قال: حدثنا معاوية بن عمرو، عن أبي إسحاق الفزاري. كلاهما - سفيان الثوري، وأبو إسحاق - عن ابن عون، عن نافع، عن ابن عمر، فذكره. وأخرجه البخاري (٢٧٣٧) حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثنا ابن عون قال: أنبأني نافع عن ابن عمر فذكره.