للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الحكم التاسع] : في أحاديث متفرقة تتضمن أحكاماً

١٥٠٠ - (خ د س) عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- أنَّ النبيَّ ⦗٢١٥⦘ صلى الله عليه وسلم- «رأى رجلاً يَطُوف بالْكَعْبَةِ بِزِمَامٍ أو غيره، فَقَطَعَهُ» .

وفي رواية «يَقودُ إنْساناً بِخزَامَةٍ في أنْفِهِ، فَقَطعَها النبيُّ -صلى الله عليه وسلم-، ثم أمَرَهُ أنْ يَقُودَ بيده» . هذه رواية البخاري.

وأخرج أبو داود والنسائي الثانية.

وللنسائي أيضاً قال: «مرَّ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- بِرَجُلٍ يقُودُ رجلاً بشيءٍ ذُكِر في يده، فتناولَه النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- فَقطَعَهُ فقال: إنَّهُ نذر» .

وفي أخرى للنسائي: «مَرَّ بإنْسَانٍ رَبَطَ يَدَهُ إلى إنسانٍ بسَيْرٍ - أو بِخَيطٍ، أو بشيءٍ غير ذلك، فقطعه، ثم قال: قُدْهُ بِيَدِكَ» (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(بخزامة) : الخزامة: ما يجعل في أنف البعير من شعر، كالحلقة ليقاد به، والزمام للناقة كالرسن للدابة، يجعل على أنفها لتنقاد.


(١) أخرجه البخاري ٣ / ٣٨٦ في الحج، باب الكلام في الطواف، وباب إذا رأى سيراً أو شيئاً يكره في الطواف قطعه، وفي الأيمان والنذور، باب النذر فيما لا يملك وفي معصية، وأبو داود رقم (٣٣٠٢) في الأيمان والنذور، باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية، والنسائي ٥ / ٢٢١ و ٢٢٢ في الحج، باب الكلام في الطواف و ٧ / ١٨ في الأيمان والنذور.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه البخاري في الأيمان والنذور (٣١: ٣) وفي الحج (٦٦) عن أبي عاصم النبيل والأيمان والنذور (٣١: ٤) والحج (٦٥) عن إبراهيم بن موسى عن هشام كلاهما عن ابن جريج عنه به. وفي الأيمان والنذور (٣٣: ١٣) عن يحيى بن معين س فيه. (الأيمان والنذور ٣٠: ٢) وفي الحج (١٣٥: ١) عن يوسف بن سعيد بن مسلم كلاهما عن حجاج بن محمد و (١٣٥: ٢) عن محمد بن عبد الأعلى عن خالد بن الحارث كلاهما عن ابن جريج به وبعضهم يزيد على بعض. الأشراف (٥/٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>