للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفصل الثالث: في أحكام متفرقة]

٥٩٩٢ - (ط) سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار - رحمهما الله- «أن طُليحة الأسدية (١) كانت تحت رُشيد الثقفيِّ، فطلقها، فنكحت في عدَّتها، فضربها عمر، وضرب زوجها بالمِخْفَقَة ضربات، وفرَّق بينهما، ثم قال عمر: أيُّما امرأة نكحت في عدتها، فإن كان زوجها الذي تزوج بها لم يدخل بها: فُرِّقَ بينهما، واعتدت بقية عِدَّتها من الأول، ثم كان الآخرُ خاطباً من ⦗١٦١⦘ الخُطَّاب، وإن دخل بها: فُرِّق بينهما، ثم اعتدَّت بقية عِدَّتها من الأَول، ثم اعتدَّت من الآخر، ثم لا يجتمعان أبداً» .

قال ابن المسيب: ولها مهرها كاملاً بما استحلَّ منها. أخرجه الموطأ (٢) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(بالمِخْفَقة) الدِّرَّة، والخَفْق: الصَّفْع والضرب.


(١) قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": قال أبو عمر - يعني ابن عبد البر -: كذا وقع " الأسدية " في بعض نسخ الموطأ من رواية يحيى - يعني الليثي - وهو خطأ وجهل، لا أعلم أحد قاله، وإنما هي تيمية أخت طلحة بن عبد الله أحد العشرة، التيمي.
(٢) ٢ / ٥٣٦ في النكاح، باب جامع ما لا يجوز من النكاح، ورجال إسناده ثقات.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك في الموطأ بشرح الزرقاني (٣/١٨٨) عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن سليمان ابن يسار فذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>