قال الشافعي: فيما يحدث في يد المشتري من نتاج الدابة وولد الأمة ولبن الماشية وصوفها وثمر الشجر - أن الكل يبقى للمشتري، وله رد الأصل بالعيب، وذهب أصحاب أبي حنيفة إلى أن حدوث الولد والثمرة في يد المشتري يمنع رد الأصل بالعيب، بل يرجع بالأرش. وقال مالك: يرد الولد مع الأصل، ولا يرد الصوف، ولو اشترى جارية فولدت في يد المشتري بشبهة، أو وطئها ثم وجد بها عيباً، فإن كانت ثيباً ردها والمهر للمشتري، ولا شيء عليه إن كان هو الواطئ، وإن كانت بكراً فافتضها فلا رد له، لأن زوال البكارة نقص حدث في يده، بل يسترد من الثمن بقدر ما نقص من العيب من قيمتها، وهو قول مالك والشافعي. (٢) الترمذي رقم (١٢٨٥) في البيوع، باب ما جاء فيمن يشتري العبد ويستغله ثم يجد به عيباً، وأبو داود رقم (٣٥٠٨ و ٣٥٠٩ و٣٥١٠) في الإجارة، باب فيمن اشترى عبداً فاستعمله ثم وجد به عيباً، والنسائي ٨/٢٥٤، ٢٥٥ في البيوع، باب الخراج بالضمان. وصححه الترمذي وابن حبان وابن الجارود والحاكم وابن القطان، ولهذا الحديث في سنن أبي داود ثلاث طرق، اثنتان رجالهما رجال الصحيح، والثالثة قال أبو داود: إسنادها ليس بذاك، ولعل سبب ذلك أن فيه مسلم بن خالد الزغبي شيخ الشافعي، وقد وثقه يحيى بن معين وتابعه عمر بن علي المقدمي، وهو متفق على الاحتجاج به.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] إسناده صحيح: ١ - أخرجه أحمد (٦/٤٩) قال: حدثنا يحيى. وفي (٦/١٦١) قال: حدثنا قران بن تمام، وفي (٦/٢٠٨) قال: حدثنا وكيع. وفي (٦/٢٣٧) قال: حدثنا يزيد. وأبو داود (٣٥٠٨) قال: حدثنا أحمد بن يونس. وفي (٣٥٠٩) قال: حدثنا محمود بن خالد، عن الفريابي، عن سفيان. وابن ماجة (٢٢٤٢) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعلي بن محمد. قالا: حدثنا وكيع. والترمذي (١٢٨٥) قالك حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا عثمان بن عمر، وأبو عامر العَقَدي، والنسائي (٧/٢٥٤) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: حدثنا عيسى بن يونس ووكيع. تسعتهم - يحيى، وقران، ووكيع، ويزيد، وأحمد بن يونس، وسفيان، وعثمان بن عمر، وأبو عامر العَقَدي، وعيسى بن يونس- عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، عن مخلد ابن خفاف بن إيماء بن رَحضة الغفاري. ٢- وأخرجه أحمد (٦/٨٠) قال: حدثنا إسحاق بن عيسى. قال: حدثني مسلم. وفي (٦/١١٦) قال: حدثنا موسى بن داود، قال: حدثنا مسلم بن خالد. وأبو داود (٣٥١٠) قال: حدثنا إبراهيم بن مروان. قال: حدثنا أبي. قال: حدثنا مسلم بن خالد الزنجي. وابن ماجة (٢٢٤٣) قال: حدثنا هشام بن عمار. قال: حدثنا مسلم بن خالد الزنجي. والترمذي (١٢٨٦) قال: حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف، قال: أخبرنا عمر ابن علي المقدمي. كلاهما - مسلم بن خالد، وعمر بن علي- عن هشام بن عروة. كلاهما - مخلد بن خفاف، وهشام بن عروة - عن عروة، فذكره. * رواية مسلم بن خالد الزنجي: أن رجلاً اشترى عبدًا فاستغله، ثم وجد به عيبًا فرده، فقال: يا رسول الله إنه قد استغل غلامي، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «الخراج بالضمان» . * قال أبو داود عقب رواية مسلم بن خالد: هذا إسناد ليس بذاك. * الروايات مطولة ومختصرة وألفاظها متقاربة.