للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفرع الثاني من الفصل الثالث: في الأيام التي يحرم صومها: وهي نوعان

[النوع الأول: في أيام العيد والتشريق]

٤٤٩٢ - (خ م د ت) أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه -: قال قَزَعةُ: سمعتُ منه حديثاً فأعجبني، فقلتُ له: أنتَ سمعتَ هذا من رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم-؟ قال: فأقولُ على رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم- ما لم أسمعْ؟ قال: سمعتُه يقول: «لا يصلُحُ الصيام في يومين: يوم الفطر، ويومِ الأضحى» .

وفي رواية: «أَنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عن صيام يومين: يومِ الفطر، ويومِ النَّحْرِ» . أخرجه مسلم. ⦗٣٤٤⦘

وعند البخاري قال: «نهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- عن صوم يوم الفطر، و [يوم] النَّحر، وعن الصَّمَّاءِ، وأن يَحْتَبيَ الرجلُ في ثوب واحد، وعن الصلاة بعدَ الصبحِ [والعَصرِ] » .

وفي رواية الترمذي: «نهى عن صيامين: صومِ يوم الأضحى، ويوم الفطر» .

وعند أبي داود مثل البخاري، وقال في حديثه: «وعن الصلاة في ساعتين: بعدَ الصبح، وبعدَ العصر» (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(الصَّمَّاء) : اشتمال الصماء: هيئة مخصوصة من اللبس، وقد تقدم ذكره مستقصى في كتاب الصلاة (٢) .

(يَحْتَبي) : الاحتِبَاء أن يجمع الإنسان بين ظهره وركبتيه بحبل أو ثوب فيستند إليه.


(١) رواه البخاري ٤ / ٢٠٩ في الصوم، باب صوم يوم النحر، وفي التطوع، باب مسجد بيت المقدس، وفي الحج، باب حج النساء، ومسلم رقم (٨٢٧) في الصيام، باب النهي عن صوم يوم الفطر، ويوم الأضحى، وأبو داود رقم (٢٤١٧) في الصوم، باب في صوم العيدين، والترمذي رقم (٧٧٢) في الصوم، باب ما جاء في كراهية الصوم يوم الفطر والنحر.
(٢) انظر الجزء الخامس الصفحة ٢٦٢.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه البخاري في الصوم (٦٦: ٢) عن موسى عن وهيب. ومسلم فيه (الصوم ٢٢: ٤) عن أبي كامل عن عبد العزيز المختار. كلاهما عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن سعد بن مالك «بقصة الصوم حسب» . وأبو داود فيه (الصوم ٤٨: ٢) عن موسى عن عمرو بن يحيى عن يحيى عن سعد بن مالك. والترمذي في (الصوم ٥٨: ٢) عن قتيبة عن الدراوردي عن عمرو بن يحيى بقصة الصوم حسب وقال: حسن صحيح. تحفة الأشراف (٣/٤٨٢، ٤٨٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>