للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفصل الثاني: في بيع ما لم يقبض، أو ما لم يملك]

٢٧٤ - (خ م ط د س) ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قال: «مَن اشترى طعامًا، فلا يَبِعهُ حتى يَستَوفِيَه» قال: وكُنا نشتري الطعام من الرُّكبانِ جُزافًا، فنهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نبيعه حتى نَنْقُلَهُ من مكانه.

وفي رواية إلى قوله: «حتى يَسْتَوْفِيَهُ» .

وفي رواية قال: كنا في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نبتاعُ الطعام، فَيَبعثُ علينا من يأمرُنا بانتقالِهِ من المكان الذي ابتعناه فيه، إلى مكانٍ سواهُ، قبل أن نبيعَهُ.

وفي أخرى قال: كانوا يشترونَ الطعام من الرُّكبان على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - فيبعثُ عليهمْ منْ يمنعهم أن يبيعوه حيث اشْتَرَوْهُ حتى يَنْقُلُوه، حيث يُباع الطعام.

وفي أخرى قال: كنا نَتلَقَّى الرُّكبان، فَنَشْتَرِي منهم الطَّعام، فَنَهى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أن نَبيعَه حتى نَبلُغَ به سوقَ الطعامِ.

وفي أخرى قال: من ابتاع طعامًا فلا يَبِعْهُ حتى يَقْبِضَهُ.

وفي أخرى قال: رأيت الناسَ في عهد رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - إذا ابتاعوا الطعام جُزافًا، يُضْرِبونَ أن يبيعُوه في مكانه، حتى يُؤووه إلى رِحَالِهم. ⦗٤٥٥⦘

وفي رواية: يُحَوِّلوه.

وفي رواية: أنه كان يشتري الطعام جزافًا فَيَحْمِلُهُ إلى أهله. هذه روايات البخاري ومسلم.

وأخرجه «الموطأ» منه ثلاثَ روايات: الثانية، والثالثة، والسادسة.

وأخرج أبو داود: الثانية، والثالثة، والسابعة.

وله في أخرى: أنَّهم كانوا يبتاعون (١) الطعام في أعلَى السوق، فَيَبِيعونَهُ في مكانهِ، فنهاهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيعه في مكانه حتى يَنْقُلُوه. وأخرج النسائي نحوًا من هذه الروايات (٢) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

الركبان: جمع راكب، وهو الذي يركب الإبل خاصة، هذا في ⦗٤٥٦⦘ الأصل، ثم اتسع فيه حتى صار يقال لكل من يركب دابة: راكب مجازًا، وإن لم يكن معروفًا، والمراد به في الحديث: الذين يجلبون الأرزاق وغيرها من المتاجر والبضائع للبيع.

جُزافًا: الجُزاف والجَزْفُ: المجهول القدر.

يُؤووه: أي: يضموه ويجمعوه، من آواه يؤويه: إذا ضمه إليه.


(١) " يبتاعون الطعام " أي: يشترونه " في أعلى السوق "، أي: في الناحية العليا منها " فيبيعونه " أي: الطعام " في مكانه "، أي: قبل القبض، على ما تفيده الفاء التعقيبية، وقبل الاستيفاء، كما تدل عليه إحدى روايات الحديث.
(٢) البخاري ٤/٢٨٨ في البيوع، باب الكيل على البائع والمعطي، وباب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة، وباب بيع الطعام قبل أن يقبض، وباب من رأى إذا اشترى طعاماً جزافاً أن لا يبيعه حتى يؤويه إلى رحله، وفي المحاربين، باب كم التعزير والأدب، وأخرجه مسلم رقم (١٥٢٦) و (١٥٢٧) في البيوع، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، ومالك ٢/٦٤٠ و ٦٤١ في البيوع باب العينة وما شابهها، وأبو داود رقم (٣٤٩٢) و (٣٤٩٣) و (٣٤٩٤) و (٣٤٩٥) و (٣٤٩٨) في الإجارة، باب بيع الطعام قبل أن يستوفى، والنسائي ٧/٢٨٦، ٢٨٧ في البيوع، باب النهي عن بيع ما اشتري من الطعام بكيل حتى يستوفى، وباب بيع ما يشترى من الطعام جزافاً قبل أن ينقل من مكانه. وفي هذا الحديث مشروعية تأديب من يتعاطى العقود الفاسدة، وإقامة الإمام على الناس من يراعي أحوالهم، وجواز بيع الصبرة جزافاً.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
١ - أخرجه مالك (الموطأ) (٣٩٧) . وأحمد (١/٥٦) (٣٩٦) قال: حدثنا إسحاق بن عيسى. وفي (٢/٦٣) (٥٣٠٩) قال: حدثنا عبد الرحمن. والدارمي (٢٥٦٢) قال: أخبرنا خالد بن مَخْلد. والبخاري (٣/٨٨) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. وفي (٣/٩٠) قال: حدثنا عبد الله بن مَسْلمة. ومسلم (٥/٧) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي. (ح) وحدثنا يحيى بن يحيى. وأبو داود (٣٤٩٢) قال: حدثنا عبد الله ابن مسلمة. وابن ماجة (٢٢٢٦) قال: حدثنا سُويد بن سعيد. والنسائي (٧/٢٨٥) قال: أخبرنا محمد بن سلمة، والحارث بن مسكين - قراءة عليه وأنا أسمع- عن ابن القاسم. تسعتهم - إسحاق، وعبد الرحمن بن مهدي، وخالد بن مَخلد، وعبد الله بن يوسف، وعبد الله بن مسلمة القعنبي، ويحيى بن يحيى، وسُويد بن سعيد، وابن القاسم- عن مالك بن أنس.
٢ - وأخرجه أحمد (٢/٢٢) (٤٧٣٦) قال: حدثنا ابن نُمير. ومسلم (٥/٨) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا علي بن مُسْهر. (ح) وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، قال: حدثنا أبي. كلاهما - ابن نمير، وعلي بن مُسْهر- عن عُبيدالله.
٣ - وأخرجه البخاري (٣/٨٧) قالك حدثنا إبراهيم بن المنذر، قال: حدثنا أبو ضمرة، قال: حدثنا موسى بن عقبة.
٤ - وأخرجه مسلم (٥/٨) قال: حدثني حرملة بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الله بن وهب، قال: حدثني عمر ابن محمد.
أربعتهم - مالك، وعُبيد الله، وموسى بن عقبة، وعمر بن محمد- عن نافع، فذكره.
- ورواه عن ابن عمر عبد الله بن دينار:
أخرجه مالك (الموطأ) (٣٩٧) ، وأحمد (٢/٤٦) (٥٠٦٤) قال: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا شعبة. وفي (٢/٥٩) (٥٢٣٥) قالك حدثنا وكيع، وعبد الرحمن، عن سفيان. وفي (٢/٧٣) (٥٤٢٦) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا عبد العزيز بن مسلم. وفي (٢/٧٩) (٥٥٠٠) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، وفي (٢/١٠٨) (٥٨٦١) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا شعبة، والبخاري (٣/٨٩) قال: حدثني أبو الوليد، قال: حدثنا شعبة، ومسلم (٥/٨) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، وعلي بن حُجْر، قال يحيى: أخبرنا إسماعيل بن جعفر، وقال علي: حدثنا إسماعيل. والنسائي (٧/٢٨٥) قال: أخبرنا محمد بن سلمة، قال: أنبأنا ابن القاسم، عن مالك.
خمستهم - مالك، وشعبة، وسفيان، وعبد العزيز بن مسلم، وإسماعيل بن جعفر- عن عبد الله بن دينار، فذكره.
- ورواه عن ابن عمر القاسم بن محمد:
أخرجه أحمد (٢/١١١) (٥٩٠٠) قال: حدثنا إسحاق بن عيسى، قال: أخبرنا ابن لهيعة، عن أبي الأسود، وأبو داود (٣٤٩٥) قال: حدثنا أحمد بن صالح، قال: حدثنا ابن وهب، قال: حدثنا عمرو، عن المنذر بن عُبيد المديني، والنسائي (٧/٢٨٦) قال: أخبرنا سليمان بن داود، والحارث بن مسكين - قراءة عليه وأنا أسمع - عن ابن وهب، قالك أخبرني عمرو بن الحارث، عن المنذر بن عبيد. كلاهما عن القاسم بن محمد فذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>