(٢) ٥/٢٩٠ في الوصايا: باب من تصدق إلى وكيله ثم رد الوكيل إليه، وقد علق الحافظ على قوله: " باع حسان ... " بما نصه: هذا يدل على أن أبا طلحة ملكهم الحديقة المذكورة ولم يقفها عليهم، إذ لو وقفها ما ساغ لحسان أن يبيعها فيعكر على من استدل بشيء من قصة أبي طلحة في مسائل الوقف إلا فيما لا تخالف فيه الصدقة الوقف. ويحتمل أن يقال: شرط أبو طلحة لما وقفها عليهم أن من احتاج إلى بيع حصته منهم جاز له بيعها، وقد قال بجواز هذا الشرط بعض العلماء كعلي وغيره.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] صحيح: قال البخاري: وقال إسماعيل: أخبرني عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة، عن أبي إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة - لا أعلمه إلا- عن أنس «فذكر الأثر» . قلت: قد اختلف في صنيع البخاري، هل مراد منه التعليق، وأفاد الحافظ في الفتح (٥/٤٥٥) أنه وقع في أصل الدمياطي بخطه «حدثنا» إسماعيل» . ونقل الحافظ الاختلاف في تعيين «إسماعيل» هذا.