للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[نذر الصوم]

٩١٣٦ - (خ م) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: سأله رجل فقال: «نذرتُ أن أصومَ كلَّ [يوم] ثلاثاء، أو أربعاء، ما عِشْت، فوافقتُ هذا اليوم يوم النحر، قال: أمر الله بوفاء النذر، ونهانا أن نصومَ يوم النحر، فأعاد عليه، فردَّ مثله، لا يزيد عليه» .

وفي رواية قال: «أمَرَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم- بوفاءِ النذر، ونهى عن صوم هذا اليوم» أخرجه البخاري ومسلم.

وللبخاري من حديث حكيم بن أبي حُرَّة الأسلمي «أنه سمع ابن عمر - في رجل نذر أن لا يأتي عليه يوم سَمَّاه - إلا صام، فوافق يومََ أضحى أو فطر، فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لم يكن يصوم يوم الأضحى والفطر، ولا يرى صيامهما» .

وفي أخرى «أنه سُئِلَ عَمَّنْ وافق نذرُه في الصوم أضحى أو فطراً؟ فقال: أمرَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- بوفاء النذر، ونهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- عن صوم هذين اليومين، فأعاد عليه ولم يزد على هذا» (١) .


(١) رواه البخاري ١١ / ٥١٣ في الأيمان والنذور، باب من نذر أن يصوم أياماً فوافق النحر أو الفطر، وفي الصوم، باب الصوم يوم النحر، ومسلم رقم (١١٣٩) في الصيام، باب النهي عن صوم يوم الفطر والأضحى.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (٢/٢) (٤٤٤٩) قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا يونس. وفي (٢/٥٩) (٥٢٤٥) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا ابن عون. وفي (٢/١٣٨) (٦٢٣٥) قال: حدثنا إسماعيل، قال: أخبرنا يونس بن عبيد. والبخاري (٣/٥٦) قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا معاذ، قال: حدثنا معاذ، قال: أخبرنا ابن عون. وفي (٨/١٧٨) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة، قال: حدثنا يزيد بن زريع، عن يونس. ومسلم (٣/١٥٣) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن ابن عون. والنسائي في الكبرى ورقة (٣٨-أ) قال: أخبرنا الحسين بن عيسى، قال: حدثنا أزهر، ثم ذكر كلمة معناها: حدثنا ابن عون.
كلاهما - يونس بن عبيد، وعبد الله بن عون - عن زياد بن جبير، فذكره.
وبلفظ: «لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لم يكن يصوم يوم الأضحى والفطر، ولا يرى صيامهما» .
أخرجه البخاري (٨/١٧٨) قال: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، قال: حدثنا فضيل بن سليمان، قال: حدثنا موسى بن عقبة، قال: حدثنا حكيم أبي حرة الأسلمي، فذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>