للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفصل الخامس: في أسباب تتعلق بالجهاد متفرقة]

١١٠٥ - (م د س) عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما -: أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «ما مِنْ غازَيِةٍ أو سَريَّةٍ تغْزُو في سبيل الله، فَيَسْلَمونَ ويُصيبونَ، إلا تعَجَّلوا ثُلُثَيْ أجْرِهم، وما من غازيةٍ أو سرِيَّةٍ تخْفقُ (١) وتُخَوَّفُ وتُصَابُ، إلا تَمَّ أجْرُهُم» .

وفي رواية: «ما مِنْ غازَيِةٍ تغْزُو في سبيل الله، فيُصيبونَ الغنيمَةَ إلا تعَجَّلوا ثُلَثيْ أجْرِهم من الآخرةِ، ويبقى لهم الثُّلُثُ، وإن لم يُصيبوا غنيمَةَ تَمَّ لهم أجرُهُمْ» . أخرجه مسلم.

وأخرج الرواية الثانية أبو داود والنسائي (٢) . ⦗٦٢٢⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(غازية) تأنيث غاز، وهو صفة لجماعة غازية.

(تُخفق) أخفق الغازي: إذا غزا ولم يغنم أو لم يظفر.

(تصاب) أصيبت السرية: إذا نيل منها.


(١) قال النووي: قال أهل اللغة: الإخفاق أن يغزو فلا يغنموا شيئاً، وكذلك كل طالب حاجة، إذا لم تحصل له فقد أخفق، ومنه أخفق الصائد إذا لم يقع له صيد.
وأما معنى الحديث: فالصواب الذي لا يجوز غيره: معناه: أن الغزاة إذا سلموا وغنموا يكون أجرهم أقل من أجر من لم يسلم، أو سلم ولم يغنم، وأما الغنيمة: فهي في مقابلة جزء من أجر غزوهم، فإذا حصلت لهم فقد تعجلوا ثلثي أجرهم المرتب على الغزو، وتكون هذه الغنيمة من جملة الأجر وهذا موافق للأحاديث الصحيحة المشهورة عن الصحابة كقوله " منا من مات ولم يأكل من أجره شيئاً، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها " أي: يجتنيها، فهذا الذي ذكرناه هو الصواب، وهو ظاهر الحديث، ولم يأت حديث صريح صحيح يخالف هذا، فتعين حمله على ما ذكرنا، وقد اختار القاضي عياض معنى هذا الذي ذكرناه.
(٢) مسلم رقم (١٩٠٦) في الإمارة، باب بيان قدر ثواب من غزا فغنم ومن لم يغنم، وأبو داود رقم (٢٤٩٧) في الجهاد، باب في السرية تخفق، والنسائي ٦ / ١٧ و ١٨ في الجهاد، باب ثواب السرية تخفق، وأخرجه ابن ماجة رقم (٢٧٨٥) في الجهاد، باب النية في القتال، وأحمد ٢ / ١٦٩.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (٢/١٦٩) (٦٥٧٧) قال: حدثنا أبو عبد الرحمن، قال: حدثنا حيوة وابن لهيعة. ومسلم (٦/٤٧ و ٤٨) قال: حدثنا عبد بن حميد، قال: حدثنا عبد الله بن يزيد أبو عبد الرحمن، قال: حدثنا حيوة بن شريح. (ح) وحدثني محمد بن سهل التميمي، قال: حدثنا ابن أبي مريم، قال: أخبرنا نافع بن يزيد. وأبو داود (٢٤٩٧) قال: حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة، قال: حدثنا عبد الله بن يزيد، قال: حدثنا حيوة وابن لهيعة، وابن ماجة (٢٧٨٥) قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم، قال: حدثنا عبد الله بن يزيد، قال: حدثنا حيوة. والنسائي (٦/١٧) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا حيوة، وذكر آخر.
ثلاثتهم - حيوة، وابن لهيعة، ونافع - قالوا: حدثنا أبو هانئ الخولاني، أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلى، فذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>