للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفصل الرابع: في الإشتراط في الحج]

١٧٦٧ - (خ م س) عائشة -رضي الله عنها- قالت: «دَخَلَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- على ضُباعةَ بنت الزبير (١) وقال لها: لعلك أرَدتِ الحجَّ؟ قالت: والله ما أَجِدُني إلا وَجِعَة (٢) ، فقال لها: حُجِّي واشْتَرِطي وقُولي: اللهم مَحِلِّي (٣) حَيثُ حَبَسْتَني (٤) . وكانت تحت المقداد بن الأسود» . هذه رواية البخاري ومسلم.

وفي رواية لمسلم: قالت: «دَخَل النبي -صلى الله عليه وسلم- على ضُباعة بِنْتِ الزُبير بنِ عبد المطلب فقالت: يا رسولَ الله، إنِّي أُريدُ الحجَّ وأنا شَاكيةٌ؟ فقال النبيُّ -صلى الله عليه وسلم-: حُجِّي واشْتَرِطي: أَنَّ مَحلِّي حيث حَبَسْتَني» . ⦗٤٣٢⦘ وأخرجه النسائي [أيضاً مثله] (٥) .


(١) قال النووي في " شرح مسلم ": " ضباعة " بضاد معجمة مضمومة ثم موحدة مخففة، وهي ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب، كما ذكره مسلم في الكتاب، وهي بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأما قول صاحب الوسيط: هي ضباعة الأسلمية، فغلط فاحش، والصواب: الهاشمية.
(٢) " وجعة " بكسر الجيم، يعني: أجد في نفسي ضعفاً من المرض لا أدري أقدر على تمام الحج أم لا؟
(٣) " محلي " بفتح الميم وكسر الحاء، أي: محل خروجي من الحج وموضع حلالي من الإحرام يعني: زمانه ومكانه.
(٤) قوله: " حيث حبستني " أي: منعتني يا الله، يعني: مكان منعتني فيه من الحج للمرض.
(٥) أخرجه البخاري ٩ / ١١٤ في النكاح، باب الأكفاء في الدين، ومسلم رقم (١٢٠٧) في الحج، باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه، والنسائي ٥ / ١٦٨ في الحج، باب كيف يقول إذا اشترط.
قال النووي في " شرح مسلم ": ففيه دلالة لمن قال: يجوز أن يشترط الحاج والمعتمر في إحرامه: أنه إن مرض تحلل، وهو قول عمر بن الخطاب، وعلي، وابن مسعود، وآخرين من الصحابة رضي الله عنهم، وجماعة من التابعين، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وهو الصحيح من مذهب الشافعي، وحجتهم هذا الحديث الصحيح الصريح، وقال أبو حنيفة ومالك وبعض التابعين: لا يصح الاشتراط، وحملوا الحديث على أنها قضية عين، وأنه مخصوص بضباعة، وأشار القاضي عياض إلى تضعيف الحديث، فإنه قال: قال الأصيلي: لا يثبت في الاشتراط إسناد صحيح. قال النسائي: لا أعلم أحداً أسنده عن الزهري غير معمر، وهذا الذي عرض به القاضي، وقاله الأصيلي من تضعيف الحديث غلط فاحش جداً، نبهت عليه لئلا يغتر به؛ لأن هذا الحديث مشهور في صحيحي البخاري ومسلم وسنن أبي داود والترمذي والنسائي وسائر كتب الحديث المعتمدة من طرق متعددة بأسانيد كثيرة عن جماعة من الصحابة، وفيما ذكره مسلم من تنويع طرقه أبلغ كفاية. وفي هذا الحديث دليل على أن المرض لا يبيح التحلل إذا لم يكن اشتراطه في حال الإحرام. والله أعلم.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: ١- أخرجه أحمد ٦/١٦٤. و «مسلم» ٤/٢٦ قال: حدثنا عبد بن حميد. و «النسائي» ٥/١٦٨ قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. ثلاثتهم (أحمد، وعبد، وإسحاق) عن عبد الرزاق. قال: أخبرنا معمر، عن الزهري.
٢- وأخرجه أحمد (٦/١٦٤) قال: حدثنا عبد الرزاق. قال: حدثنا معمر وفي (٦/٢٠٢) قال: حدثنا حماد بن أسامة. «البخاري» (٧/٩) قال: حدثنا عبيد بن إسماعيل. قال: حدثنا أبو أسامة. و «مسلم» (٤/٢٦) قال: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني قال: حدثنا أبو أسامة (ح) وحدثنا عبد بن حميد. قال: أخبرنا عبد الرزاق. قال: أخبرنا معمر. و «النسائي» (٥/١٦٨) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. قال: أنبأنا عبد الرزاق. قال: أنبأنا معمر. و «ابن خزيمة» . (٢٦٠٢) قال: حدثنا عبد الجبار ابن العلاء. قال: حدثنا سفيان ح وحدثنا محمد بن العلاء بن كريب. قال: حدثنا أبو أسامة. ثلاثتهم (حماد بن أسامة أبو أسامة، ومعمر، وسفيان بن عيينة) عن هشام بن عروة.
كلاهما (الزهري، وهشام) عن عروة بن الزيبر، فذكره.
(*) قال النسائي: لاأعلم أحدا أسند هذا الحديث عن الزهري غير معمر. والله سبحانه وتعالى أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>