للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كُلُّفوا الثناء عليهم سكتوا.

وأما العمل بالخبر، فإن أمكن حمله على الاحتياط، أو على العمل بدليل آخر، ووافق الخبر، فليس بتعديل، وإن عرف يقينًا أنه عمل بالخبر، فهو تعديل، إذ لو عمل بخبر غير العدل لفَسَقَ، وبطلت عدالته (١) .

وأما الحكم بالشهادة، فذلك أقوى من تزكيته بالقول، وأما تركه العمل بشهادته وبخبره، فليس جرحًا، إذ قد يتوقف في شهادة العدل وروايته لأسباب سوى الجرح.

الفرع الثاني: في جواز الجرح ووقوعه (٢)

قد عاب بعضُ من لا يفهم على أهل الحديث الكلام في الرجال، لأنهم


(١) الذي جزم به ابن الصلاح والنووي وغيرهما أن العمل بالحديث لا يدل على صحته ولا على ثقة راويه، كما أن ترك العمل به لا يدل على ضعفه والقدح فيه.
(٢) قال الإمام الذهبي رحمه الله في ترجمة أبي بكر رضي الله عنه من كتابه " تذكرة الحفاظ " ١/٤: حق على المحدث أن يتورع فيما يؤديه، وأن يسأل أهل المعرفة والورع ليعينوه على إيضاح مروياته، ولا سبيل إلى أن يصير العارف الذي يزكي نقلة الأخبار ويجرحهم جهبذاً إلا بإدمان الطلب، والفحص عن هذا الشأن وكثرة المذاكرة والسهر والتيقظ والفهم مع التقوى والدين المتين والإنصاف والتردد إلى العلماء والإتقان وإلا تفعل
فدع عنك الكتابة لست منها ... ولو سودت وجهك بالمداد
فإن آنست من نفسك فهماً وصدقاً وديناً وورعاً، وإلا فلا تتمن، وإن غلب عليك الهوى والعصيبة لرأي ولمذهب فبالله لا تتعب، وإن عرفت أنك مخلط مخبط مهمل لحدود الله، فأرحنا منك.

<<  <  ج: ص:  >  >>