للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[[النوع] الثالث: في لبس النساء]

٣٦٤٦ - (د ت) عائشة - رضي الله عنها -: قالت: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم-: «لا تُقْبَل صلاة الحائض إلا بخمار» . أخرجه أبو داود والترمذي (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(صلاة الحائض) : أراد: المرأة التي بلغت المحيض، فاستكملت حد البلوغ، ولم يرد: التي هي حائض عند الصلاة، فإن الحائض لا صلاة عليها، ولا تصح صلاتها لو صلت، فلذلك قال: «لا تصح صلاة الحائض - أي المرأة - إلا بخمار» .


(١) رواه أبو داود رقم (٦٤١) في الصلاة، باب المرأة تصلي بغير خمار، والترمذي رقم (٣٧٧) في الصلاة، باب لا تقبل صلاة المرأة إلا بخمار، وهو حديث حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (٦/١٥٠) قال: حدثنا أبو كامل وعفان. وفي (٦/٢١٨) قال: حدثنا بهز. (ح) ويونس. (ح) وحدثنا عفان. وفي (٦/٢٥٩) قال: حدثنا يونس. وأبو داود (٦٤١) قال: حدثنا ابن المثنى. قال: حدثنا حجاج بن منهال. وابن ماجة (٦٥٥) قال: حدثنا محمد بن يحيى. قال: حدثنا أبو الوليد وأبو النعمان. والترمذي (٣٧٧) قال: حدثنا هناد. قال: حدثنا قبيصة. وابن خزيمة (٧٧٥) قال: حدثنا هشام بن عبد الملك أبو الوليد والحجاج بن منهال.
ثمانيتهم - أبو كامل، وعفان، وبهز، ويونس، وحجاج بن منهال، وأبو الوليد الطيالسي، وعارم أبو النعمان، وقبيصة - عن حماد بن سلمة، عن قتادة، عن محمد بن سيرين، عن صفية بنت الحارث، فذكرته.
- قال أبو عيسى الترمذي: حديث عائشة حديث حسن.
- قال أبو داود: رواه سعيد، يعني ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

<<  <  ج: ص:  >  >>