(٢) رواه البخاري ٥ / ٦٤ و ٦٥ في اللقطة، باب لا تحلب ماشية أحد بغير إذنه، ومسلم رقم (١٧٢٦) في اللقطة، باب تحريم حلب الماشية بغير إذن صاحبها، وأبو داود رقم (٢٦٢٣) في الجهاد، باب فيمن قال: لا يحلب.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] صحيح: أخرجه مالك الموطأ (٦٠١) والحميدي (٦٨٣) قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا إسماعيل بن أمية. وأحمد (٢/٤) (٤٤٧١) قال: حدثنا معتمر، قال: حدثنا عبيد الله. وفي (٢/٦) (٤٥٠٥) قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا أيوب. وفي (٢/٥٧) (٥١٩٦) قال: حدثنا يحيى، عن عبيد الله. والبخاري (٣/١٦٥) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك. ومسلم (٥/١٣٧) قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، قال: قرأت على مالك. (ح) وحدثناه قتيبة بن سعيد، ومحمد بن رمح، جميعا عن الليث بن سعد (ح) وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا علي بن مسهر (ح) وحدثنا ابن نمير، قال: حدثني أبي. كلاهما عن عبيد الله (ح) وحدثني أبو الربيع، وأبو كامل، قالا: حدثنا حماد (ح) وحدثني زهير بن حرب، قال: حدثنا إسماعيل يعني ابن علية، جميعا عن أيوب (ح) وحدثنا ابن أبي عمر، قال: حدثنا سفيان، عن إسماعيل بن أمية. (ح) وحدثنا محمد بن رافع، قال: حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب (ح) وابن جريج، عن موسى. وأبو داود (٢٦٢٣) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك. وابن ماجة (٢٣٠٢) قال: حدثنا محمد بن رمح، قال: أنبأنا الليث بن سعد. ستتهم - مالك، وإسماعيل بن أمية، وعبيد الله، والليث، وأيوب، وموسى بن عقبة - عن نافع، فذكره. رواية معتمر، عن عبيد الله: «أن نبي الله -صلى الله عليه وسلم- نهى أن تحلب مواشي الناس إلا بإذنهم» . رواية يحيى، عن عبيد الله: «عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: نهى أن تحتلب المواشي من غير إذن أهلها» .