للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاح، وفيه خمسة فصول

[الفصل الأول: فيما يفسخ النكاح، ومالا يفسخه]

٩٠٧٥ - (ط) سعيد بن المسيب أن عمر - رضي الله عنه - قال: «أيُّما رجل تزوج امرأةً وبها جنون، أو جُذام، أو بَرَص، فمسَّها فلها صداقها كاملاً، وذلك لزوجها غُرْمٌ على وليها» أخرجه الموطأ (١) .


(١) ٢ / ٥٢٦ في النكاح، باب ما جاء في الصداق والحياء، وفي سماع سعيد بن المسيب من عمر خلاف وقال الحافظ ابن حجر في " بلوغ المرام " عن هذا الحديث: رواه سعيد بن منصور، ومالك وابن أبي شيبة، ورجاله ثقات، وقال الشوكاني في " نيل الأوطار ": وفي الباب عن علي أخرجه سعيد بن منصور.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
مرسل: أخرجه مالك (١١٤٢) عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، فذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>