للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الباب الثاني: في الخمور والأنبذة، وفيه ستة فصول

[الفصل الأول: في تحريم كل مسكر]

٣١١١ - (خ م ط ت د س) عائشة - رضي الله عنها -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «كلُّ شراب أسْكرَ فهو حرام» .

وفي رواية: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- سُئِلَ عن البِتْعِ فقال: كلُّ شراب أسكر فهو حرام» .

وفي أخرى، قالت: «سئل رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- عن البِتعِ - وهو نبيذُ العسل -، وكان أهل اليمن يشربونه؟ فقال: كلُّ شرابٍ أسكر فهو حرام» .

أخرج الأولى البخاري ⦗٩٠⦘ ومسلم والنسائي، وأخرج الثالثة الجماعة بأسرِهم، إلا الموطأ، فإنه أخرج الثانية.

وفي رواية للترمذي أيضاً ولأبي داود: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «كلُّ مُسكر حرام، وما أسكر منه الفَرَقُ فَمِلءُ الكفِّ منه حرام» .

قال أبو داود في حديثه: قالت: سمعتُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. وفي أخرى للترمذي «فالحسوَةُ منه» .

وفي أخرى للنسائي «أنها سُئِلَتْ عن الأشربة؟ فقالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يَنْهى عن كل مسكر» (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(الفَرَق) : بفتح الراء وسكونها: إناء يسع ستة عشر رطلاً.

(الحُسوة) : الجرعة من الشراب وهي بقدر ما يحسى مرة واحدة والحسوة بالفتح المرة والواحدة.


(١) رواه البخاري ١٠ / ٣٥ في الأشربة، باب الخمر من العسل، وفي الوضوء، باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر، ومسلم رقم (٢٠٠١) في الأشربة، باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام، والموطأ ٢ / ٨٤٥ في الأشربة، باب تحريم الخمر، وأبو داود رقم (٣٦٨٢) و (٣٦٨٧) في الأشربة، باب النهي عن المسكر، والترمذي رقم (١٨٦٤) و (١٨٦٧) في الأشربة، باب ما جاء أن كل مسكر حرام، وباب ما أسكر كثيره فقليله حرام، والنسائي ٨ / ٢٩٨ في الأشربة، باب تحريم كل شراب أسكر.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه مالك (الموطأ) صفحة (٥٢٧) . و «الحميدي» (٢٨١) قال: حدثنا سفيان. و «أحمد» (٦/٣٦) قال: حدثنا سفيان. وفي (٦/٩٦) قال: حدثنا عفان. قال: حدثنا يزيد بن زريع. قال: حدثنا معمر. وفي (٦/١٩٠) قال: حدثنا عبد الرحمن، عن مالك بن أنس. وفي (٦/٢٢٥) قال حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر. و «الدارمي» (٢١٠٣) قال: حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد. قال: حدثنا مالك. و «البخاري» (١/٧٠) قال: حدثنا علي بن عبد الله. قال: حدثنا سفيان. وفي (٧/١٣٧) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. قال: أخبرنا مالك. وفي (٧/١٣٧) قال: حدثنا أبو اليمان. قال: أخبرنا شعيب. و «مسلم» (٦/٩٩) قال: حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك. (ح) وحدثني حرملة بن يحيى التجيبي. قال: أخبرنا ابن وهب. قال: أخبرني يونس. (ح) وحدثنا يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور وأبو بكر بن شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب، كلهم عن بن عيينة (ح) وحدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد، عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، قال: حدثنا أبي، عن صالح (ح) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد. قالا: أخبرنا عبد الرزاق. قال: أخبرنا معمر. و «أبو داود» (٣٦٨٢) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن مالك (ح) وقرأت على يزيد بن عبد ربه الجرجسي حدثكم محمد بن حرب، عن الزبيدي. و «ابن ماجة» (٣٣٨٦) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا سفيان بن عيينة. و «الترمذي» (١٨٦٣) قال: حدثنا الأنصاري. قال: حدثنا معن. قال: حدثنا مالك بن أنس. و «النسائي» (٨/٢٩٧) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وقتيبة، عن سفيان. وفي (٨/٢٩٨) قال: أخبرنا قتيبة، عن مالك (ح) وأنبأنا سويد بن نصر. قال: أنبأنا عبد الله، عن مالك (ح) وأخبرنا سويد. قال: أنبأنا عبد الله، عن معمر. (ح) وأخبرنا علي بن ميمون. قال: حدثنا بشر بن السري، عن عبد الرزاق. عن معمر.
سبعتهم- مالك بن أنس، وسفيان بن عيينة، ومعمر، وشعيب بن أبي حمزة، ويونس بن يزيد، وصالح بن كيسان، ومحمد بن الوليد الزبيدي - عن ابن شهاب الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، فذكره.
(*) رواية سفيان بن عيينة وصالح بن كيسان مختصرة على: «كل شراب أسكر فهو حرام» .
زاد في رواية الحميدي: فقيل لسفيان: فإن مالكا وغيره يذكرون البتع؟ فقال: ما قال لنا ابن شهاب البتع. ماقال: لنا ابن شهاب إلا كما قلت لك.
- وعن القاسم بن محمد، عن عائشة. قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «كل مسكر حرام، ما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام» .
أخرجه أحمد (٦/٧١) قال: حدثنا خلف بن الوليد. قال حدثنا الربيع، وفي (٦/٧٢) قال: حدثنا يحيى بن إسحاق. قال: أخبرني مهدي بن ميمون. وفي (٦/١٣١) قال: حدثنا عفان. قال: حدثنا مهدي ابن ميمون. و «أبو داود» (٣٦٨٧) قال: حدثنا مسدد وموسى بن إسماعيل. قالا: حدثنا مهدي، يعني ابن ميمون. و «الترمذي» (١٨٦٦) قال: حدثنا محمد بن بشار. قال: حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى، عن هشام بن حسان، عن مهدي بن ميمون (ح) وحدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي. قال: حدثنا مهدي بن ميمون.
كلاهما - الربيع بن صبيح، ومهدي بن ميمون - عن أبي عثمان الأنصاري، عن القاسم بن محمد بن أبي بكر، فذكره.
- عن أم أبان بن صمعة، عن عائشة أنها سئلت عن الأشربة؟ فقالت: «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينهى عن كل مسكر.» .
أخرجه النسائي (٨/٣٢٠) قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود. قال: حدثنا خالد. قال: حدثنا أبان بن صمعة. قال: حدثتني والدتي، فذكرته.

<<  <  ج: ص:  >  >>