للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل الخامس: في الهِرِّ

٥٥٦٣ - (د ت) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم ⦗٤٦٩⦘ نهى عن أكل الهِرِّ، وأكل ثمنه. أخرجه أبو داود (١) .


(١) رقم (٣٨٠٧) في الأطعمة، باب النهي عن أكل السباع، ورواه أيضاً رقم (١٢٨٠) في البيوع، باب ما جاء في كراهية ثمن الكلب والسنور، ورواه أيضاً النسائي، وابن ماجة، وهو حديث ضعيف، وقد ثبت النهي عن ثمن الكلب والسنور، فقد روى مسلم في " صحيحه " من حديث معقل عن أبي الزبير قال: سألت جابراً عن ثمن الكلب والسنور، قال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
ضعيف: أخرجه عبد بن حميد (١٠٤٤) . وأبو داود (٣٤٨٠) قال: حدثنا أحمد بن حنبل. وفي (٣٨٠٧) قال: حدثنا أحمد بن حنبل، ومحمد بن عبد الملك. وابن ماجة (٣٢٥٠) قال: حدثنا الحسين بن مهدي. والترمذي (١٢٨٠) قال: حدثنا يحيى بن موسى. وعبد الله بن أحمد (٣/٢٩٧) قال: حدثني أبي، ويحيى بن معين.
ستتهم - عبد بن حميد، وأحمد، ومحمد بن عبد الملك، والحسين بن مهدي، ويحيى بن موسى، ويحيى بن معين - عن عبد الرزاق، قال: حدثنا عمر بن زيد الصنعاني، عن أبي الزبير، فذكره.
قلت: عمر بن زيد ضعفوه، والنهي عن ثمن السنور، ثابت من حديث جابر عند مسلم وليس فيه ذكر أكلها.

<<  <  ج: ص:  >  >>