للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفصل الرابع: في طلاق المكره والمجنون والسكران]

٥٧٦٢ - (ت) أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «كل طلاق جائز، إلا طلاقَ المَعْتُوه والمغلوب على عقله (١) » . أخرجه الترمذي (٢) .


(١) في المطبوع: والمغلوب على أمره، وهو خطأ.
(٢) رقم (١١٩١) في الطلاق، باب ما جاء في طلاق المعتوه، وإسناده ضعيف في المرفوع، وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث عطاء بن عجلان، وعطاء بن عجلان ضعيف ذاهب الحديث. أقول: وقد ثبت عن علي رضي الله عنه موقوفاً عليه، وسيأتي برقم (٥٧٦٥) ، قال الحافظ في " الفتح ": والمراد بالمعتوه: الناقص العقل، فيدخل فيه الطفل والمجنون والسكران، والجمهور على عدم اعتبار ما يصدر منه، وفيه خلاف قديم ... ، وانظر " الفتح " ٩ / ٣٤٥.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
ضعيف: أخرجه الترمذي (١١٩١) قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال: أنبأنا مروان ابن معاوية الفزاري، عن عطاء بن عجلان، عن عكرمة بن خالد المخزومي، فذكره.
(*) قال الترمذي: هذا حديث لانعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء بن عجلان. وعطاء بن عجلان ضعيف، ذاهب الحديث

<<  <  ج: ص:  >  >>