(٢) رواه البخاري ١٢ / ١٧٦ في الديات، باب قول الله تعالى: {النفس بالنفس والعين بالعين} ، ومسلم رقم (١٦٧٦) في القسامة، باب ما يباح به دم المسلم، وأبو داود رقم (٤٣٥٢) في الحدود، باب الحكم فيمن ارتد، والترمذي رقم (١٤٠٢) في الديات، باب ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، والنسائي ٧ / ٩٠ و ٩١ في تحريم الدم، باب ذكر ما يحل به دم المسلم، وفي القسامة، باب القود.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] صحيح: أخرجه الحميدي (١١٩) قال: حدثنا سفيان بن عيينة. وأحمد (١/٣٨٢) (٣٦٢١) (١/٤٢٨) (٤٠٦٥) قال: حدثنا أبو معاوية. وفي (١/٤٤٤) (٤٢٤٥) قال: حدثنا وكيع. وفي (١/٤٦٥) (٤٤٢٩) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. والدارمي (٢٣٠٣ و٢٤٥١) قال: حدثنا يعلى. والبخاري (٩/٦) قال: حدثنا عمر بن حفص، قال: حدثنا أبي. ومسلم (٥/١٠٦) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا حفص بن غياث، وأبو معاوية، ووكيع. (ح) وحدثنا ابن نمير، قال: حدثنا أبي. (ح) وحدثنا ابن أبي عمر، قال: حدثنا سفيان بن عيينة. (ح) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، وعلي بن خشرم، قالا: أخبرنا عيسى بن يونس. (ح) وحدثنا أحمد بن حنبل، ومحمد بن المثنى، قالا: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان الثوري. (ح) وحدثني حجاج بن الشاعر، والقاسم بن زكريا، قالا: حدثنا عبيد الله بن موسى، عن شيبان. وأبو داود (٤٣٥٢) قال: حدثنا عمرو بن عون، قال: أخبرنا أبو معاوية. وابن ماجه (٢٥٣٤) قال: حدثنا علي بن محمد، وأبو بكر بن خلاد الباهلي، قالا: حدثنا وكيع. والترمذي (١٤٠٢) قال: حدثنا هناد، قال: حدثنا أبو معاوية. والنسائي (٧/٩٠) قال: أخبرنا إسحاق بن منصور، قال: أنبأنا عبد الرحمن، عن سفيان الثوري. وفي (٨/١٣) قال: أخبرنا بشر بن خالد، قال: حدثنا محمد بن جعفر، عن شعبة. عشرتهم - سفيان بن عيينة، وأبو معاوية، ووكيع، وشعبة، ويعلى بن عبيد، وحفص بن غياث، وعبد الله بن نمير، وعيسى بن يونس، وسفيان الثوري، وشيبان - عن الأعمش، قال: سمعت عبد الله بن مرة يحدث، عن مسروق، فذكره. * في رواية سفيان الثوري، وشيبان، قال الأعمش: فحدثت به إبراهيم، فحدثني عن الأسود، عن عائشة بمثله.