للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الباب الثاني: في أحكام المعتدَّات، وفيه ثلاثة فصول

الفصل الأول: في السكنى والنفقة، وفيه فرعان

[الفرع الأول: في المطلقة]

٥٩٧٥ - (خ م ط د) عائشة - رضي الله عنها - قال يحيى بن سعيد: إنه سمع القاسم بن محمد، وسليمان بن يسار يذكران: «أن يحيى بن سعيد بن العاص طلّق بنت عبد الرحمن بن الحكم، فَانْتَقَلها عبد الرحمن، فأرسلت عائشةُ أُمُّ المؤمنين إلى مَروَان - وهو أميرُ المدينة - اتَّقِ الله، وَارْدُدْها إلى بيتها، قال مروان - في حديث سليمان -: إن عبد الرحمن غلبني - وقال في حديث القاسم -: أوَمَا بَلغكِ شَأنُ فاطمةَ بنتِ قيس؟ قالت: لا يضرُّكَ أن لا تذكر حديث فاطمة، فقال مروان: إن كان بِكِ شرّ فَحَسبكِ ما بين هذين من الشر» . ⦗١٢٦⦘

قال البخاري: وزاد ابن أبي الزِّناد عن هشام عن أبيه قال: عابَتْ عائشةُ ذلك أشدَّ العيب، وقالت: إن فاطمةَ كانت في مكان وَحْش، فخيفَ على ناحيتها، فأرخَص لها النبيُّ - صلى الله عليه وسلم-.

وفي رواية عن عروة قال: «تزوجَ يحيى بنُ سعيد بن العاص بنتَ عبد الرحمن بن الحكم، فأخرجها من عنده، فَعَاب ذلك عليهم عروةُ، فقالوا: إنَّ فاطمة قد خرجت، قال عروةُ: فأتيتُ عائشةَ وأخبرتُها بذلك، فقالت: ما لفاطمةَ خير في أنْ تَذْكُرَ هذا الحديث» .

وفي أخرى: أن عائشةَ قالت: «ما لفاطمة؟ أَلا تَتَّقي الله في قولها: لا سُكنى، ولا نَفَقَة» .

وفي أخرى «أن عروةَ قال لعائشة: ألم تَرَيْ إلى فُلانةَ بنتِ الحَكم، طلّقها زوجُها أَلبَتَّةَ فخرجت؟ فقالت: بئسما صنعتْ، فقال: أَلم تسمعي إلى قول فاطمةَ؟ فقالت: أما إنه لا خيرَ لها في ذِكْر ذلك» .

وفي أخرى أيضاً: أنها قالت: «ما لفاطمةَ خير أن تَذْكُرَ هذا - يعني قولها: لا سكنى، ولا نفقة» .

أخرج البخاري الروايات جميعَها إلا الآخرة.

وأخرج مسلم الآخرةَ، والتي قبلها، والثانية.

وأخرج الموطأ الرواية الأولى إِلى قوله: «ما بين هذين من الشر» . ⦗١٢٧⦘

وأخرج أبو داود الرواية الأولى بالزيادة.

وله في أخرى عن عروةَ: «أنه قيل لعائشة: أَلم تَرَيْ إلى قول فاطمة؟ قالت: أما إنه لا خير لها في ذِكْرِ ذلك» .

وفي أخرى عن سليمان بن يسار - في خروج فاطمة - قال: «إنما كان ذلك من سُوءِ الخُلُق» .

وفي رواية عن عروة قال: «لقد عابت ذلك عائشةُ أشدَّ العيب - يعني حديثَ فاطمةَ بنتِ قيس - وقالت: إن فاطمةَ كانت في مكان وَحْش، فَخِيف على ناحيتها، فلذلك أرخصَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- لها» .

وزاد في أُخرى «لأنه كان خَشِيَ عليها في مسكن زوجها: أنْ يُقْتَحَمَ عليها، أو تَبْذُوَ على أهلها بفاحشة» (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(مكان وَحْش) وبلد وحش، وأرض وحشة، أي: قفر لا أنيس فيه.

(ناحيتها) الناحية: المكان المنفرد، وناحية الإنسان: مكانه، وقد يعبَّر ⦗١٢٨⦘ به عنه، تقول: خفت على ناحيته، أي: خفت عليه.

(تَبذو) بذاء لسانها، أي فُحش قولها، ورَداءَته.


(١) رواه البخاري ٩ / ٤٢١ و ٤٢٢ في الطلاق، باب قصة فاطمة بنت قيس، وباب المطلقة إذا خشي عليها في مسكن زوجها أن يقتحم عليها، ومسلم رقم (١٤٨١) و (١٤٨٢) في الطلاق، باب المطلقة لا نفقة لها، والموطأ ٢ / ٥٧٩ في الطلاق، باب ما جاء في عدة المرأة في بيتها، وأبو داود رقم (٢٢٩٢) و (٢٢٩٣) و (٢٢٩٤) و (٢٢٩٥) في الطلاق، باب من أنكر النفقة على فاطمة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه مسلم (٤/٢٠٠) قال: حدثنا أبو كريب. قال: حدثنا أبو أسامة، عن هشام، قال: حدثني أبي فذكره.
(*) وأخرجه البخاري (٧/٧٥) قال: حدثني حبان. قال: أخبرنا عبد الله، قال: أخبرنا ابن جريج، عن ابن شهاب، عن عروة، أن عائشة أنكرت ذلك على فاطمة.
وأخرجه أبو داود (٢٢٩٣) قال: حدثنا محمد بن كثير. قال: أخبرنا سفيان، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عروة بن الزبير، أنه قيل لعائشة: ألم تري إلى قول فاطمة؟ قالت: أما إنه لا خير لها في ذكر ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>