للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[زينب بنت جحش]

٨٩٤٨ - (م س) أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: «لما انقضت عدة زينبَ قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- لزيد: اذهب فاذكرْها عليَّ، قال: فانطلق زيد حتى أتاها وهي تُخَمِّر عجينَها، قال: فلما رأيتها عَظُمَتْ في صدري، حتى ما أستطيع أن أنظر إليها: أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- ذكرها، فولّيتُها ظهري، ونكصْتُ على عَقِبي، فقلت: يا زينب، أرسلني رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- يَذكُركِ قالت: ما أنا بِصانِعةٍ شيئاً حتى أُوامِرَ رَبِّي، فقامت إلى مسجدها، ونزل القرآن، وجاء رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- فدخل عليها بغير إذنٍ، قال: فلقد رأيتُنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أطعَمَنا الخبزَ واللحم حين امتدَّ النهار، فخرج الناس، وبقي رجال يتحدَّثون في البيت بعد الطعام، فخرج رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- واتَّبعتُه، فجعل يَتَتَبَّعُ حُجَر نسائه، ويُسلِّم عليهن ويَقُلْنَ: يا رسولَ الله، كيف وجدتَ أهلك؟ قال: فما أدري، أنا أخبرته: أن القوم قد خرجوا، أو غيري، قال: فانطلق حتى دخل البيت، فذهبت أدخل معه، فألقَى السِّتْر بيني وبينه، ونزل الحجاب، قال: ووُعِظ القوم بما وُعِظُوا به» .

زاد في رواية «ذكر الآية {لا تدخلوا بيوت النبي} - إلى قوله - {لا يَسْتَحْي من الحق} [الأحزاب: ٥٣] » .

[وفي رواية أبي كامل، قال: سمعت أنساً يقول: «ما رأيت رسول الله ⦗٤١٢⦘ صلى الله عليه وسلم- أوْلَمَ على امرأةٍ ما أوْلَم على زينب، فإنه ذبح شاة» أخرجه مسلم.

وقد أخرج هذا المعنى في ذكر الوليمة، وتحدُّثِ القوم، ونزولِ الآية: البخاري والترمذي والنسائي، وقد تقدَّم ذكر ذلك في تفسير سورة الأحزاب من «كتاب تفسير القرآن» ، من حرف التاء، ولم نثبت هاهنا إلا علامة مسلم، حيث انفرد بالزيادة التي في أول الحديث، وأضفنا إليه علامة النسائي، فإنه أخرج الزيادة التي في أول الحديث.

وهذا لفظه، قال: «لما انقضت عِدَّةُ زينبَ قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- لزيد: اذكرها عليَّ، قال زيد: فانطلقت، فقلت: يا زينبُ، أبشري، أرسلني رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- يذكرك، فقالت: ما أنا بصانعة شيئاً حتى أُوامِرَ رَبِّي، فقامت إلى مسجدها، ونزل القرآن، وجاء رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم-، فدخل بغير إذْنٍ» (١) .


(١) رواه مسلم رقم (١٤٢٨) في النكاح، باب زواج زينب بنت جحش ونزول الحجاب وإثبات وليمة العرس، والنسائي ٦ / ٧٩ في النكاح، باب صلاة المرأة إذا خطبت واستخارتها ربها.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (٣/١٩٥) قال: حدثنا بهز. (ح) وحدثنا هاشم. وعبد بن حميد (١٢٠٦) قال: حدثنا هاشم. ومسلم (٤/١٤٨) قال: حدثنا محمد بن حاتم. قال: حدثنا بهز (ح) وحدثني محمد بن رافع. قال: حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم. والنسائي (٦/٧٩) . وفي الكبرى «تحفة الأشراف» (٤١٠) قال: أخبرنا سويد بن نصر. قال: أنبأنا عبد الله. وفي الكبرى أيضا «تحفة - ٤١٠» عن عمرو بن محمد بن الحسن. عن أبيه.
أربعتهم - بهز. وهاشم. وعبد الله بن المبارك. ومحمد بن الحسن - عن سليمان بن المغيرة. عن ثابت. فذكره.
وأخرجه أحمد (٣/٢٤٦) . ومسلم (٤/١٤٦) . قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة.
كلاهما - أحمد. وأبو بكر - قالا: حدثنا عفان. قال: حدثنا حماد بن سلمة. عن ثابت فذكره. مختصرا على قصة الوليمة. والحجاب.

<<  <  ج: ص:  >  >>