للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفرع الثالث: في تَفْوِيض الطلاق إلى المرأة

٥٧٥٠ - (ط) مالك بن أنس - رحمه الله - «بلغه: أن رجلاً جاء إلى ابن عمر، فقال: يا أبا عبد الرحمن، إني جعلتُ أمرَ امرأتي بيَدِها فطلّقتْ نَفْسَها، فماذا ترى؟ قال ابن عمر: أُراه كما قالت، فقال الرجل: لا تفعل يا أبا عبد الرحمن، فقال ابن عمر: أنا أفعل؟ أنتَ فعلتَه» أخرجه الموطأ (١) .

وله في رواية عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان يقول: «إذا ملَّك الرجلُ امرأتَه أمْرَها: فَالقَضَاءُ ما قَضَتْ، إلا أن يُنْكِر عليها، فيقول: لم أُرِدْ إلا واحدة، فَيَحْلِف على ذلك، ويكون أَمْلَكَ بها ما كانت في عِدَّتها» (٢) .


(١) بلاغاً ٢ / ٥٥٣ في الطلاق، باب ما يبين من التمليك، وإسناده منقطع، ولكن يشهد له معنى الرواية التي بعده.
(٢) ٢ / ٥٥٣ في الطلاق، باب ما يبين من التمليك، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
منقطع: ذكره مالك (٤/١٢٠) كتاب الطلاق - باب ما يبين من التمليك. قلت: وأثر ابن عمر إسناده صحيح، أخرجه مالك (١٢٠٥) عن نافع،به.

<<  <  ج: ص:  >  >>