للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٧٤٩ - (خ م س) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: «مَن حَرَّمَ امرأتَه فليس بشيء (١) ، وقرأ {لَقَدْ كانَ لكمْ في رسولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: ٢١] » .

وفي رواية «إذا حرَّم الرجل امرأتَه فهي يمين يُكَفِّرُها، وقال: {لقد كان لكم في رسولِ اللهِ أُسْوَةٌ حسنة} » أخرجه البخاري ومسلم.

وفي رواية النسائي: «أنه أتاه رجل فقال: إني جعلتُ امرأتي عليَّ حراماً. قال: كذبتَ، ليستْ عليك بحرام، ثم تلا هذه الآية {يَا أَيُّها النبيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} [التحريم: ١] عليك أغْلَظُ الكفَّارة: عِتْقُ رقبة» (٢) . ⦗٥٩٣⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(أُسْوة) الأُسوة: القُدوة، بضم أولها، ويكسر.

(يكفِّرها) الكفَّارة: ما يجب على من حَنَثَ، وهي من التَّغْطِية، كأنها تُغَطِّي الذَّنْبَ وتَمْحُوه.


(١) أي: ليس بطلاق.
(٢) رواه البخاري ٩ / ٣٢٨ في الطلاق، باب لم تحرم ما أحل الله لك، وفي تفسير سورة التحريم في فاتحتها، ومسلم رقم (١٤٧٣) في الطلاق، باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق، والنسائي ٦ / ١٥١ في الطلاق، باب تأويل قوله عز وجل: {يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك} .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (١/٢٢٥) (١٩٧٦) قال: حدثنا إسماعيل، قال: أنبأنا هشام، والبخاري (٦/١٩٤) قال: حدثنا معاذ بن فضالة، قال: حدثنا هشام. وفي (٧/٥٦) قال: حدثني الحسن بن صباح. أنه سمع الربيع بن نافع، قال: حدثنا معاوية. ومسلم (٤/١٨٤) قال: حدثنا زهير بن حرب، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن هشام (يعني الدستوائي) . (ح) وحدثنا يحيى بن بشر الحريري، قال: حدثنا معاوية (يعني ابن سلام) . وابن ماجة (٢٠٧٣) قال: حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا وهب بن جرير، قال: حدثنا هشام الدستوائي.
كلاهما -هشام الدستوائي، ومعاوية بن سلام - عن يحيى بن أبي كثير، عن يعلي بن حكيم، عن سعيد بن جبير، فذكره.
رواية ابن سلام: «إذا حرم امرأته، ليس بشيء. وقال: لكم في رسول الله أسوة حسنة» . هذه عند البخاري.
ورواية معاوية بن سلام عند مسلم: «إذا حرم الرجل عليه امرأته، فهي يمين يكفرها» . وقال: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة} .
قلت: رواية النسائي في السنن (٦/١٥١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>