للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[[الفرع] الثاني: في عدد الوتر]

٤١٣٥ - (د س) أبو أيوب الأنصاري - رضي الله عنه -: أَنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم- قال: «الوِترُ حق على كُلِّ مسلم، فَمَن أَحَبَّ أَن يُوتِرَ بخمس فَلْيَفْعَلْ، وَمَن أحبَ أَن يُوتِرَ بِثَلاث فَليفعل، وَمَن أَحبَ أَن يُوتِرَ بِوَاحِدة فَليفعل» . أخرجه أبو داود.

وفي النسائي مثله، وزاد: «من شاء أَوتَرَ إِيماء» .

وله في أخرى بزيادة في أوله: «فمن شاء أن يوتر بسبع فليفعلْ» (١) .


(١) رواه أبو داود رقم (١٤٢٢) في الصلاة، باب كم الوتر، والنسائي ٣ / ٢٣٨ و ٢٣٩ في صلاة الليل، باب ذكر الاختلاف على الزهري في حديث أبي أيوب في الوتر، ورواه ابن ماجة رقم (١١٩٠) في إقامة الصلاة، باب ما جاء في الوتر بثلاث وخمس وسبع وتسع، وإسناده صحيح ورواه أيضاً ابن حبان في " صحيحه " (٦٧٠) موارد، والحاكم في " المستدرك " ١ / ٣٠٢ و ٣٠٣، وصححه.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح:
١ - أخرجه أحمد (٥/٤١٨) . والدارمي (١٥٩٠) كلاهما عن يزيد بن هارون، قال: حدثنا سفيان بن حسين.
٢ - وأخرجه الدارمي (١٥٩١) قال: أخبرنا محمد بن يوسف. وابن ماجة (١١٩٠) قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي، قال: حدثنا الفريابي. والنسائي (٣/٢٣٨) . وفي الكبرى (١٣١٠) قال: أخبرنا العباس بن الوليد بن مزيد، قال: أخبرني أبي.
كلاهما - محمد بن يوسف الفريابي، والوليد بن مزيد - قالا: حدثنا الأوزاعي.
٣ - وأخرجه أبو داود (١٤٢٢) قال: حدثنا عبد الرحمن بن المبارك، قال: حدثني قريش بن حيان العجلي، قال: حدثنا بكر بن وائل.
٤ - وأخرجه النسائي (٣/٢٣٨) . وفي الكبرى (٣٧٠) قال: أخبرنا عمرو بن عثمان، قال: حدثنا بقية، قال: حدثني ضبارة بن أبي السليك، قال: حدثني دويد بن نافع.
أربعتهم - سفيان، والأوزاعي، وبكر، ودويد - عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، فذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>