للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[النوع السادس: في الصيد]

١٣٣٦ - (خ م ط ت د س) أبو قتادة -رضي الله عنه- قال: «كنتُ يوماً جالساً معَ رِجالِ من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، في منزلٍ في طريق مكة، ورسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- أمَامَنا، والقومُ مُحْرِمونَ، وأنَا غيرُ محرمٍ، عامَ الحُدَيْبيةِ، فَأَبْصَروُا حماراً وحشِيّاً، وأنا مَشْغُولٌ، أخْصِفُ نَعلي، فلم يُؤْذنُوني، وأحبُّوا لو أنَني أبْصَرْتُهُ، والتَفَتُّ فأَبصرتهُ، فقُمتُ إلى الفرس فأسْرَجْتُهُ، ثم ركبتُ ونسيتُ السَّوْطَ والرُّمْحَ، فقلتُ لهم: ناوِلُوني السَّوط والرُّمْحَ قالوا: لا، والله لا نُعينُكَ عليه، فَغضبتُ، فنزلتُ فأخَذْتُهما، ثم ركبتُ فَشَدَدْتُ على الحمار، فُعَقَرْتُهُ، ثم جئتُ به وقد ماتَ، فوقَعُوا فيه يأكلُونَهُ، ثمَّ إنهم شَكُّوا في أكْلِهِمِ إيَّاهُ وهُمْ حُرُمٌ، فَرُحْنا ⦗٥٦⦘ وخبأتُ العَضُدَ معي، فأدْرَكْنا رسول اللَّه -صلى الله عليه وسلم-، فسألناهُ عن ذلك، فقال: هل معكم منه شيءٌ؟ فقلتُ: نعم فَناولُتُهُ العَضُدَ، فأكَلَهَا وهو محرِمٌ» .

زاد في رواية: «أن النبي -صلى الله عليه وسلم-، قال لهم إنما هي طُعْمَةٌ أطُعَمَكُمُوهَا الله» .

وفي أخرى: «هو حلالٌ فكُلوهُ» .

وفي أخرى عن عبد الله بن أبي قتادة قال: انطلق أبي عام الحديبية فأحرم أصحابُهُ ولم يُحْرِم، وحُدِّثَ النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- أنَّ عَدُوّاً يَغْزُوهُ، فانطلق النبي - صلى الله عليه وسلم -، فبينما أنا مع أصحابه يَضْحَكُ بعضُهم إلى بعضٍ (١) فنظرتُ ⦗٥٧⦘ فإذا أنا بِحمارِ وحشٍ، فحملتُ عليه، فطعَنْتهُ فَأْثَبتُّهُ، واستعنت بهم، فأَبَوْا أن يُعينوني، فَأكَلْنَا من لَحْمِهِ، وخشِينا أنْ نُقْتَطَعَ، فطلبتُ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم-: أُرَفِّعُ فَرَسِي شَأْواً، وأسيرُ شأْواً، فَلَقِيتُ رَجُلاً من بني غِفارٍ في جَوْفِ الليل فقلت: أين تركت النبي -صلى الله عليه وسلم-؟ قال: تركته بتَعْهِن، وهو قائل السقيا (٢) ، [فلحقته] ، فقُلتُ: يارسول اللَّه، إنَّ أهْلَكَ - وفي رواية: أصحابَكَ - يقرؤونَ عليك السلام ورحمة الله، إنهم قد خَشُوا أَنْ يقْتَطَعُوا دُونَك، فَانْتَظِرْهُمْ، فَفَعلَ، قلتُ: يا رسول الله، إني أصبْتُ حِمارَ وحْشِ، وعندي منه فَاضِلَةٌ، فقال للقوم: «كُلوا، وهم محرِمُونَ» . ⦗٥٨⦘

وفي أخرى قال: «كُنَّا مع النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- بالْقَاحةِ (٣) على ثَلاثٍ، ومِنَّا الْمحُرِم ومنَّا غير المحرِم (٤) ، فرأيتُ أَصحابي يَتَراءَوْن شيئاً، فنظرتُ فإذا حمارُ وحشٍ» ... الحديث.

وفي أخرى قال: «إنَّ رسول اللَّه -صلى الله عليه وسلم- خَرجَ حاجاً، فخرجُوا معه، فَصرَف طَائفَة منهم، فيهم أبو قَتادَةَ، قال: خُذُوا ساحِلَ الْبحْرِ، حتَّى نلْتَقي، فأخذُوا ساحل البحر، فلما أنصرَفُوا أحرُموا كلُّهمْ، إلا أبا قَتادةَ لم يُحْرِمْ، فَبَيْنا هم يسيرُون، إذْ رأوا حُمْرَ وحشٍ، فحمل أبو قتادة على الْحُمُر، فَعَقَر منها أتاناً» ... وذكر الحديث.

وفيه: فقال لهم النبي -صلى الله عليه وسلم-: «أمِنْكُمْ أحدٌ أمرَهُ أَنْ يَحْمِلَ عليها، أو أشارَ إليها؟» ، قالوا: لا، قال: «فَكُلُوا ما بقي من لحمها» . ⦗٥٩⦘ هذه رواية البخاري ومسلم.

ولمسلم [عن أبي قتادة] قال: «انطَلَقَ أبي مع رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - عام الْحُدَيْبِيَةِ، فأحْرَمَ أصحابُهُ ولم يُحْرِمْ، وحُدِّثَ رسولُ اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: أَنَّ عَدُواً بغَيْقَه (٥) ، فانطلَقَ رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - ... وذكر نحو الرواية التي فيها: وهو قائلٌ السُّقْيا، ... وفي آخرها: فقال للقوم: كلُوا وهم مُحْرِمُون» .

وفي أخرى له قال: «أمِنكُمْ أحدٌ أمَرَهُ أنْ يَحْمِلَ عليها أو أشارَ إليها؟» .

وفي أخرى قال: «أشرْتُمْ، أو أَعَنُتمْ، أَو أَصدْتُمْ؟ قال شعبةُ: لا أَدري قال: أعنتُم، أو أَصدْتُم» .

وفي رواية الموطأ والترمذي وأبي داود والنسائي نحو من إحدى هذه الروايات.

وللنسائي أيضا مثلُ رواية عبد الله بن أبي قتادة (٦) . ⦗٦٠⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(أخصف) : خصف نعله يخصفها: إذا أطبق طاقاً على طاق، وأصل الخصف: الضم والجمع.

(فعقرته) عقرت الصيد: إذا أصبته بسهم أو غيره فقتلته.

(فأثبته) أي: حبسته وجعلته ثابتاً في مكانه.

(نُقتطع) اقتطعت الشئ: إذا أخذته لنفسك، والمراد: أن يحال بينك وبينهم.

(شأواً) الشأو: الشوط والطلق.

(بتَعْهن - والسقيا) : موضعان.

(قائل السقيا) أي: أن يكون في القائلة عندها.

(الأتان) : [الأنثى] من الحمير، ولايقال: أتانة، كذا قال الجوهري.

(أصدتم؟) تقول: صدت الصيد وأصدت غيري: إذا حملته على الصيد وأغريته به.


(١) قال النووي في " شرح مسلم " ١ / ٣٨٠: وفي الرواية الأخرى: " يضحك بعضهم إلي؛ إذ بصرت فإذا أنا بحمار وحش ". هكذا وقع في جميع نسخ بلادنا " يضحك إلي " بتشديد الياء. قال القاضي: هذا خطأ وتصحيف، ووقع في رواية بعض الرواة عن مسلم. والصواب " يضحك بعضهم إلى بعض " فأسقط لفظة " بعض " والصواب: إثباتها كما هو مشهور في باقي الروايات؛ لأنهم لو ضحكوا إليه لكانت إشارة منهم. وقد قالوا: إنهم لم يشيروا إليه.
قال النووي: لا يمكن رد هذه الرواية، فقد صحت هي والرواية الأخرى، وليس في واحدة منهما دلالة، ولا إشارة إلى الصيد، فإن مجرد الضحك ليس فيه إشارة.
قال العلماء: وإنما ضحكوا تعجباً من عروض الصيد، ولا قدرة لهم عليه لمنعهم منه. والله أعلم.
وقد صوب الحافظ في الفتح ما قاله القاضي، وقال: وقول النووي: "قد صحت الرواية" فيه نظر. انظر الفتح ٤ / ٢٠.
(٢) قال النووي: " تعهن " - بفتح التاء المثناة وسكون العين المهملة بعدها هاء مفتوحة -: هي عين ماء على ثلاث أميال من السقيا، وهي بتاء مثناة فوق مكسورة ومفتوحة، ثم عين مهملة ساكنة ثم هاء مكسورة ثم نون، قال القاضي عياض: هي بكسر التاء وفتحها، قال: وروايتنا عن الأكثرين بالكسر، قال: وكذا قيدها البكري في معجمه، قال القاضي: وبلغني عن أبي ذر الهروي أنه قال: سمعت العرب تقولها بضم التاء وفتح العين وكسر الهاء، وهذا ضعيف.
وقال في النهاية قوله: " بتعهن " قال أبو موسى: هو بضم التاء والعين وتشديد الهاء - موضع فيما بين مكة والمدينة - ومنهم من يكسر التاء - وأصحاب الحديث يقولونه - بكسر التاء وسكون العين -.
قوله " قائل ": روي بوجهين، أصحهما وأشهرهما: " قائل " بهمزة بين الألف واللام من القيلولة. ومعناه: تركته بتعهن، وفي عزمه أن يقيل بالسقيا. ومعنى " قائل ": سيقيل، ولم يذكر القاضي في " شرح مسلم " غير هذا المعنى، وكذلك صاحب المطالع والجمهور. والوجه الثاني: أنه " قابل " بالباء الموحدة، وهو ضعيف وغريب، وكأنه تصحيف، وإن صح فمعناه: إن " تعهن " موضع مقابل السقيا. والسقيا: - بضم السين وإسكان القاف وبعدها ياء مثناة من تحت وهي مقصورة - وهي قرية جامعة بين مكة والمدينة من أعمال الفرع - بضم الفاء وإسكان الراء وبالعين المهملة -.
(٣) قال النووي: قوله: " بالقاحة " القاحة - بالقاف وبالحاء المهملة المخففة - هذا هو الصواب المعروف في جميع الكتب، والذي قاله العلماء من كل طائفة. قال القاضي: كذا قيدها الناس كلهم، ورواه بعضهم عن البخاري بالفاء، وهو وهم، والصواب: بالقاف - وهو واد على نحو ميل من السقيا، وعلى ثلاث مراحل من المدينة.
(٤) قال النووي: قوله: " فمنا المحرم ومنا غير المحرم " قد يقال: كيف كان أبو قتادة وغيره غير محرمين وقد جاوزوا ميقات المدينة، وقد تقرر أن من أراد حجاً أو عمرة لا يجوز له مجاوزة الميقات غير محرم؟ قال القاضي في جواب هذا: قيل إن المواقيت لم تكن وقتت بعد، وقيل: لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا قتادة ورفقته لكشف عدو لهم بجهة الساحل، كما ذكره مسلم في الرواية الأخرى، وقيل: إنه لم يكن خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، بل بعثه أهل المدينة بعد ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم؛ ليعلمه أن بعض العرب يقصدون الإغارة على المدينة، وقيل: إنه خرج معهم ولكنه لم ينو حجاً ولا عمرة، قال القاضي: وهذا بعيد. والله أعلم.
(٥) قال النووي: " غيقة " هي بغين معجمة مفتوحة، ثم ياء مثناة من تحت ساكنة، ثم قاف مفتوحة: موضع من بلاد بني غفار، بين مكة والمدينة، قال القاضي: وقيل: هي بئر ماء لبني ثعلبة.
(٦) أخرجه البخاري ٤ /٢٢ في الحج، باب إذا رأى المحرمون صيداً فضحكوا ففطن الحلال، وباب إذا صار الخلاف فأهدي للمحرم الصيد يأكله، وباب لا يعين المحرم الحلال في قتل الصيد. وباب لا يشير المحرم إلى الصيد لكي يصطاده الحلال، وفي الهبة، باب من استوهب من أصحابه شيئاً، وفي الجهاد، باب اسم الفرس والحمار، وباب ما قيل في الرماح، وفي المغازي، باب غزوة الحديبية، وفي الأطعمة، باب تعرق العضد، وفي الذبائح، باب ما جاء في التصيد، وباب التصيد على الجبال، ومسلم رقم (١١٩٦) في الحج، باب تحريم الصيد للمحرم، والموطأ ١ / ٣٥٠ في الحج، باب ما يجوز ⦗٦٠⦘ للمحرم أكله من الصيد، والترمذي رقم (٨٤٧) في الحج، باب ما جاء في أكل الصيد، وأبو داود رقم (١٨٥٢) في المناسك، باب لحم الصيد للمحرم، والنسائي ٥ / ١٨٢ في الحج، باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد، وأخرجه ابن ماجة رقم (٣٠٩٣) في المناسك، باب الرخصة في ذلك إذا لم يصد له.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
أ - عن نافع مولى أبي قتادة، عنه:
١ - أخرجه مالك «الموطأ» صفحة (٢٣٠) . و «أحمد» (٥/٣٠١) قال: قرأت على عبد الرحمن بن مهدي. و «البخاري» (٤/٤٩) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف وفي (٧/١١٥) قال: حدثنا إسماعيل. و «مسلم» (٤/١٥) قال: حدثنا يحيى بن يحيى (ح) وحدثنا قتيبة. و «أبو داود» (١٨٥٢) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة. و «الترمذي» (٨٤٧) قال: حدثنا قتيبة. و «النسائي» (٥/١٨٢) قال: أخبرنا قتيبة. ستتهم (عبد الرحمن، وعبد الله بن يوسف، وإسماعيل بن أبي أويس، ويحيى بن يحيى، وقتيبة، وعبد الله بن مسلمة) عن مالك بن أنس، عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله التيمي.
٢ - وأخرجه الحميدي (٤٢٤) . و «أحمد» (٥/٢٩٦) . و «البخاري» (٣/١٥) قال: حدثنا عبد الله بن محمد (ح) وحدثنا علي بن عبد الله. و «مسلم» (٤/١٤) قال حدثنا قتيبة بن سعيد ح وحدثنا ابن أبي عمر. ستتهم (الحميدي، وأحمد بن حنبل، وعبد الله بن محمد، وعلي بن عبد الله، وقتيبة، وابن أبي عمر) قالوا: حدثنا سفيان. قال: حدثنا صالح بن كيسان.
٣ - وأخرجه أحمد (٥/٣٠٦) قال: حدثنا يعقوب. قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق. قال: حدثني عبد الله بن أبي سلمة مولى بني تميم.
ثلاثتهم - سالم أبو النضر، وصالح بن كيسان، وعبد الله بن أبي سلمة - عن أبي محمد نافع مولى أبي قتادة، فذكره.
(*) أخرجه البخاري (٧/١١٥) قال: حدثنا يحيى بن سليمان. قال: حدثني ابن وهب. قال: أخبرنا عمرو، أن أبا النضر حدثه، عن نافع مولى أبي قتادة وأبي صالح مولى التوأمة، سمعنا أبا قتادة. قال: فذكره.
(*) أخرجه أحمد (٥/٣٠٨) قال: حدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا شعبة، عن سعد بن إبراهيم. قال: سمعت رجلا (قال سعد: كان يقال له: مولى أبي قتادة، ولم يكن مولى) يحدث عن أبي قتادة، فذكره.
ب - عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه:
١ - أخرجه أحمد (٥/٣٠١) قال: ثنا إسماعيل، عن هشام الدستوائي. وفي (٥/٣٠٤) قال: ثنا عبد الرزاق. قال: نا معمر. و «الدارمي» (١٨٣٣) قال: نا يزيد بن هارون. قال: هشام الدستوائي. و «البخاري» (٣/١٤) قال: ثنا معاذ بن فضالة، قال: ثنا هشام وفي (٣/١٥) و (٥/١٥٦) قال: ثنا سعيد بن الربيع. قال: ثنا على بن المبارك. و «مسلم» (٤/١٥) قال: ثنا صالح السلمي، قال: ثنا معاذ بن هشام. قال: ثني أبي. وفي (٤/١٦) قال: ثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي. قال: نا يحيى بن حسان. قال: ثنا معاوية، وهو ابن سلام.
و «ابن ماجة» (٣٠٩٣) قال: حدثنا محمد بن يحيى. قال: حدثنا عبد الرزاق. قال: أنبأنا معمر. و «النسائي» (٥/١٨٥) قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى. قال: حدثنا خالد. قال: حدثنا هشام. وفي (٥/١٨٦) . قال: أخبرنى عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم النسائي. قال: أنبأنا محمد، وهو ابن المبارك الصوري. قال: حدثنا معاوية، وهو ابن سلام. و «ابن خزيمة» (٢٦٤٢) قال: حدثنا محمد بن يحيى. قال: حدثنا عبد الرزاق. قال: أخبرنا معمر. أربعتهم - هشام الدستوائي، ومعمر، وعلي بن المبارك، معاوية بن سلام - عن يحيى بن أبي كثير.
٢ - وأخرجه أحمد (٥/٣٠٢) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. و «الدارمي» (١٨٣٤) قال: أخبرنا أبو الوليد. قال: حدثنا شعبة. و «البخاري» (٣/١٦) . قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. قال: حدثنا أبو عوانة. و «مسلم» (٤/١٦) . قال: حدثني أبو كامل الجحدري. قال: حدثنا أبو عوانة. (ح) وحدثنا محمد بن المثنى. قال: حدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا شعبة (ح) وحدثني القاسم بن زكريا. قال: حدثنا عبيد الله، عن شيبان، و «النسائي» (٥/١٨٦) قال: أخرنا محمود بن غيلان. قال: حدثنا أبو داود. قال: أنبأنا شعبة. و «ابن خزيمة» (٢٦٣٥) قال: حدثنا محمد بن بشار. قال: حدثنا أبو عامر. قال: حدثنا شعبة (ح) وحدثنا محمد بن عبد الله بن بزيغ. قال: حدثنا ابن أبي عدي، عن شعبة. ح وحدثنا محمد بن الوليد. قال: حدثنا ابن أبي عدي، عن شعبة. وفي (٢٦٣٦) قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي. قال: حدثنا يزيد، يعني ابن هارون، قال: أخبرنا شعبة. ثلاثتهم (شعبة، وأبو عوانة، وشيبان) عن عثمان بن عبد الله بن موهب.
٣ - وأخرجه أحمد (٥/٣٠٥) قال: حدثنا عبيدة بن حميد. و «مسلم» (٤/١٧) قال: حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا أبو الأحوص (ح) وحدثنا قتيبة وإسحاق. عن جرير. ثلاثتهم (عبيدة، وأبو الأحوص، وجرير) عن عبد العزيز بن رفيع.
٤- وأخرجه أحمد ٥/٣٠٧ قال: حدثنا حسين. قال: حدثنا ابن أبي ذئب، عن صالح، يعني ابن أبي حسان.
٥ - وأخرجه البخاري (٣/٢٠٢) و (٧/٩٥) قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله. قال: حدثني محمد بن جعفر. وفي (٤/٣٤) قال: حدثنا محمد بن أبي بكر. قال: حدثنا فضيل بن سليمان، وفي (٧/٩٥) قال: حدثني محمد بن المثنى. قال: حدثني عثمان بن عمر. قال: حدثنا فليح. و «مسلم» (٤/١٧) قال: حدثنا أحمد بن عبدة الضبي، قال: حدثنا فضيل بن سليمان النميري. و «النسائي» (٧/٢٠٥) قال: أخبرنا محمد بن وهب. قال: حدثنا محمد بن سلمة. قال: حدثني أبو عبد الرحيم. قال: حدثني زيد بن أبي أنيسة. و «ابن خزيمة» (٢٦٤٣) قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي. قال: حدثنا ابن أبي حازم. خمستهم (محمد بن جعفر بن أبي كثير، وفضيل بن سليمان، وفليح بن سليمان، وزيد بن أبي أنيسة، وابن أبي حازم) عن أبي حازم.
خمستهم - يحيى بن أبي كثير، وعثمان بن عبد الله بن موهب، وعبد العزيز بن رفيع، وصالح بن أبي حسان، وأبو حازم سلمة بن دينار - عن عبد الله بن أبي قتادة، فذكره.
ج - عن عطاء بن يسار، عنه:
أخرجه مالك «الموطأ» ص (٢٣٠) ، وأحمد (٥/٣٠١) ، و «البخاري» (٣/٢٠٢) و (٤/٤٩) و (٧/٩٥) و (٧/١١٥) . و «مسلم» (٤/١٥) . و «الترمذي» (٨٤٨) ..

<<  <  ج: ص:  >  >>