الثاني: أن يكون النسخ بخطاب، فارتفاع الحكم بموت المكلف ليس نسخًا.
الثالث: أن يكون الخطاب المرفوع حكمه غير مقيد بوقت يقتضي دخوله زوال الحكم، كقوله تعالى:{ثم أَتموا الصيام إلى الليل}(البقرة: الآية ١٨٧) .
الرابع: أن يكون الخطاب الرافع متراخيًا، لا كقوله:{حتى يعطوا الجزية عن يدٍ}(التوبة: الآية ٢٩) .
وها هنا أمور يُتوهم أنها شروط، وليست شروطًا.
الأول: أن يكون رافعًا للمثل بالمثل، بل الشرط: أن يكون رافعًا فقط.
الثاني: ورود النسخ بعد دخول وقت المنسوخ، بل يجوز قبل وقته.
الثالث: لا يشترط أن يكون المنسوخ مما يدخله الاستثناء والتخصيص، بل يجوز ورود النسخ على الأمر بفعل واحد في وقت واحد.
الرابع: لا يشترط أن يكون نسخ القرآن بالقرآن. والسنة بالسنة، فلا يشترط الجنسية، بل يكفي أن يكون بما يصح النسخ به، وقد اشترطه الشافعي - رحمه الله - وسيجيء بيانه.
الخامس: لا يشترط أن يكون الناسخ والمنسوخ نصين قاطعين، إذ يجوز