للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل العاشر: في قضايا حَكَمَ فيها النبيُّ - صلى الله عليه وسلم-

٧٧١٠ - (خ م د ت س) عبد الله بن الزبير - رضي الله عنهما - عن أبيه: «أن رَجُلاً من الأنصار خاصَمَ الزبير عند النبيِّ - صلى الله عليه وسلم- في شِراج الحَرَّة التي يَسْقُون فيها النخل، فقال الأنصاريُّ: سَرِّحِ الماءَ يَمُرُّ، فأَبى عليه، فاختصما عند رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم-، فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- للزبير: اسقِ يا زبيرُ، ثم أرسل إلى جارك، فغضب الأنصاريُّ، ثم قال لرسولِ الله - صلى الله عليه وسلم-: أنْ كان ابنَ عمَّتِك؟ فتلوَّنَ وجهُ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم-، ثم قال للزبير: اسق يا زبير، ثم احبِس الماء حتى يرجع إلى الجَدْر، فقال الزبير: والله إنِّي لأحْسِبُ هذه ⦗٢٠١⦘ الآية نزلت في ذلك {فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنونَ حتى يُحَكِّموك فيما شَجَرَ بَينَهُمْ ... } الآية [النساء: ٦٥] » أخرجه البخاري ومسلم.

وللبخاري عن عروة - ولم يذكر عبد الله بن الزبير - قال: «خاصم الزبير رجلاً» ... وذكر نحوه، وزاد: «فاستوعَى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- حينئذ للزبير حَقَّه، وكان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- قبل ذلك قد أشار على الزبير برأي، أراد فيه سَعة له وللأَنصاري، فلما أَحْفَظَ الأنصاريُّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم-، استوعى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- للزبير حقَّه في صريحِ الحكم، قال عروة: قال الزبير: والله ما أحسِبُ هذه الآية نزلت إلا في ذلك {فَلا ورَبِّكَ لا يُؤْمِنون ... } الآية» وأخرج أبو داود والترمذي والنسائي: الرواية الأولى (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(شراج الحَرة) الحرة: الأرض ذات الحجارة السود، و (الشِراج) : جمع شَرجة وهي مسيل الماء من الحَزن إلى السهل. ⦗٢٠٢⦘

(الجَدْر) والجدار: الحائط، وقيل: الجَدر، أصل الجدار، قال الخطابي: هكذا الرواية: الجَدْر، قال: والمتقنون من أهل الرواية يقولون: حتى يبلغ الجذر - يعني بالذال المعجمة - وهو مبلغ تمام الشرب، ومنه: جَذر الحساب.

(الاشتجار) : الاختلاف، وشجر الأمر بين القوم، أي: خاضوا فيه واختصموا.

(فاستوعى) الأمر: إذا استوفاه واستكمله.


(١) رواه البخاري ٥ / ٢٦ - ٢٩ في الشرب، باب سكر الأنهار، وباب شرب الأعلى قبل الأسفل، وباب شرب الأعلى إلى الكعبين، وفي الصلح، باب إذا أشار الإمام بالصلح فأبى حكم عليه بالحكم المبين، وفي تفسير سورة النساء، باب {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم} ، ومسلم رقم (٢٣٥٧) في الفضائل، باب وجوب اتباعه صلى الله عليه وسلم، وأبو داود رقم (٣٦٣٧) في الأقضية، باب أبواب من القضاء، والترمذي رقم (١٣٦٣) في الأحكام، باب ما جاء في الرجلين يكون أحدهما أسفل من الآخر في الماء، والنسائي ٨ / ٢٤٥ في القضاة، باب إشارة الحاكم بالرفق.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (٤/٤) قال: حدثنا هاشم بن القاسم. وعبد بن حميد (٥١٩) قال: حدثني أبو الوليد. والبخاري (٣/١٤٥) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف.
ومسلم (٧/٩٠) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد. (ح) وحدثنا محمد بن رمح. وأبوداود (٣٦٣٧) قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي. وابن ماجة (١٥ و٢٤٨٠) قال: حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر المصري. والترمذي (١٣٦٣ و ٣٠٢٧) قال: حدثنا قتيبة. والنسائي (٨/٢٤٥) قال: أخبرنا قتيبة.
خمستهم - أبو الوليد، وهاشم، وعبد الله بن يوسف، وقتيبة، ومحمد بن رمح - عن الليث، عن الزهري، عن عروة بن الزبير، فذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>