ويؤيد ذلك قوله: " قسمت خيبر على أهل الحديبية، وهم كانوا ألفاً وأربعمائة " على ما صح عن جابر، والبراء بن عازب، وسلمة بن الأكوع وغيرهم، فيكون للراجل سهم، وللفارس ثلاثة أسهم على ما يقتضيه الحساب. وأما ما يروى عن عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن نافع عن ابن عمر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " للفارس سهمان وللراجل سهم " فلا يعارض ما رويناه، فإنه يرويه أخوه عبيد الله بن عمر بن حفص عن نافع عن ابن عمر، وهو أحفظ وأثبت باتفاق أهل الحديث كلهم، ولذلك أثبته الشيخان في جامعيهما، ورويا عنه ولم يلتفتا إلى رواية عبد الله. (٢) رقم (٢٧٣٦) في الجهاد، باب فيمن أسهم له سهماً، ورقم (٣٠١٥) في الخراج والإمارة، باب ما جاء في حكم أرض خيبر، وأخرجه أيضاً أحمد والدارقطني رقم (٤٦٩) ، والحاكم في " المستدرك " ٢ / ١٣١، وفي سنده عندهم يعقوب بن مجمع لم يوثقه غير ابن حبان، وباقي رجاله ثقات، وضعفه ابن القطان والحافظ في " الفتح ".
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] ضعيف: أخرجه أحمد (٣/٤٢٠) قال: حدثنا إسحاق بن عيسى. وأبو داود (٢٧٣٦) و (٣٠١٥) قال: حدثنا محمد بن عيسى. كلاهما - إسحاق بن عيسى، ومحمد بن عيسى - عن مجمع بن يعقوب بن مجمع بن يزيد الأنصاري، قال: سمعت أبي يعقوب بن مجمع يذكر عن عمه عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري، فذكره. وقال أبو داود: حديث أبي معاوية أصح، والعمل عليه، وأرى الوهم في حديث مجمع «أنه» قال: ثلثمائة فارس، وكانوا مائتي فارس.