(٢) أخرجه الترمذي رقم (١٤٥٦) في الحدود، باب ما جاء في حد اللوطي، وأبو داود رقم (٤٤٦٢) و (٤٤٦٣) في الحدود، باب فيمن عمل عمل قوم لوط، وإسناده حسن، وفي الباب أيضاً عن جابر، قال الترمذي: واختلف أهل العلم في حد اللوطي، فرأى بعضهم أن عليه الرجم أحصن أو لم يحصن، وهو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق، وقال بعض أهل العلم من فقهاء التابعين، منهم الحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وعطاء بن أبي رباح، وغيرهم، قالوا: حد اللوطي حد الزاني، وهو قول الثوري وأهل الكوفة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] المرفوع معلول، والصواب وقفه: ١ - أخرجه أحمد (١/٢٦٩) (٢٤٢٠) قال: حدثني أبو سعيد، قال: حدثنا سليمان بن بلال، وفي (١/٣٠٠) (٢٧٣٢) قال: حدثنا أبو سلمة الخزاعي، قال: أخبرنا عبد العزيز بن محمد. وعبد بن حميد (٥٧٥) قال: أخبرنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا عبد الله بن جعفر، وأبو داود (٤٤٦٢و ٤٤٦٤) قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد. وابن ماجة (٢٥٦١) قال: حدثنا محمد بن الصباح. وأبو بكر بن خلاد، قالا: حدثنا عبد العزيز بن محمد. والترمذي (١٤٥٥ و ١٤٥٦) قال: حدثنا محمد بن عمرو السواق، قال: حدثنا عبد العزيز ابن محمد. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (٢١٧٦) عن قتيبة، عن الدراوري. ثلاثتهم (سليمان ابن بلال، وعبد العزيز بن محمد الدراوردي، وعبد الله بن جعفر) عن عمرو بن أبي عمرو. ٢ - وأخرجه أحمد (١/٣٠٠) (٢٧٢٧) قال: حدثنا أبو القاسم بن أبي الزناد. وابن ماجة (٢٥٦٤) قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي، قال: حدثنا ابن أبي فديك. كلاهما (ابن أبي الزناد، وابن أبي فديك) عن إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، عن داود بن الحصين. كلاهما (عمرو، وداود) عن عكرمة، فذكره. أخرجه أحمد (١/٣٠٠) (٢٧٣٣) قال: حدثنا عبد الوهاب، قال: أخبرنا عباد بن منصور، عن عكرمة، عن ابن عباس: أنه قال في الذي يأتي البهيمة: «اقتلوا الفاعل والمفعول به» . موقوفا. زاد في رواية داود بن الحصين: «ومن وقع على ذات محرم فاقتلوه» .