للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل الثاني: في الوَلِيمة، وهي طعام العُرْس

٥٥٩٦ - (خ م ط د ت س) أنس بن مالك - رضي الله عنه - «أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم، رأى على عبد الرحمن بن عوف أثَر صفرَة، فقال: ما هذا؟ قال: يا رسول الله، إني تزوَّجتُ امرأة على وَزْن نَواة مِنْ ذَهب، قال: فَبارَك الله لَكَ، أوْلم ولو بشاة» أخرجه الجماعة (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(الوَلِيمة) : طعام العُرْس، قال الخطابي: إجابة الدعوة في الوليمة واجبة، لأمر النبي - صلى الله عليه وسلم-، ولما في إتيانها من إعلان النكاح، وعلى هذا: يُتأوَّل ⦗٤٩١⦘ قول أبي هريرة: «من لم يُجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله» فأما سائر الدعوات فليست كذلك.

(وزن نَوَاة) النَّواة: اسم لما وزنه خمسة دراهم، وقيل: أراد: زِنَة نواة من نوى التمر، وقيل: أراد: ذهباً قيمته خمسة دراهم.


(١) تقدم الحديث بطوله ورواياته في كتاب " الصداق " الصفحة ١٣ برقم (٤٩٨٧) فانظره هناك.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: تقدم تخريجه برقم (٤٩٨٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>