(٢) عند مسلم " ودخلنا عليه ". (٣) قال النووي في " شرح مسلم ": أي الحلم، كقوله تعالى: {حتى إذا بلغوا النكاح} [النساء: ٦] . (٤) قال النووي في " شرح مسلم ": " إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد " دليل على أنها محرمة سواء كانت بسبب العمل أو بسبب الفقر والمسكنة، وغيرها من الأسباب الثمانية، وهذا هو ⦗٦٥٥⦘ الصحيح عند أصحابنا، وجوز بعض أصحابنا لبني هاشم وبني المطلب: العمل عليها بسهم العامل، لأنه إجارة، وهذا ضعيف، أو باطل، وهذا الحديث صريح في رده، وقوله: " إنما هي أوساخ الناس " تنبيه على العلة في تحريمها على بني هاشم وبني المطلب، وأنه لكرامتهم وتنزيههم عن الأوساخ. ومعنى " أوساخ الناس " أنها تطهير لأموالهم ونفوسهم، كما قال الله تعالى: {خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها} [التوبة: ١٠٣] فهي كغسالة الأوساخ. (٥) قال النووي في " شرح مسلم ": يحتمل أن يريد: من سهم ذوي القربى، ويحتمل أن يريد: من سهم النبي صلى الله عليه وسلم من الخمس. (٦) قال النووي في " شرح مسلم ": وقوله " أنا أبو الحسن القرم " وهو بتنوين " حسن " وأما القرم: فبفتح القاف وبالراء الساكنة، مرفوع، وهو السيد، وأصله: فحل الإبل، وقال الخطابي: معناه: المقدم في المعرفة بالأمور والرأي، كالفحل، هذا أصح الأوجه في ضبطه، وهو المعروف في نسخ بلادنا، والثاني: حكاه القاضي " أبو حسن القوم " بالواو، بإضافة " حسن " إلى " القوم " ومعناه: عالم القوم وذو رأيهم، والثالث حكاه القاضي أيضاً " أبو حسن " بالتنوين، و " القوم " بالواو، مرفوع، أي: أنا من علمتم رأيه، أيها القوم، وهذا ضعيف، لأن حرف النداء لا يحذف في نداء القوم ونحوه. (٧) قال النووي في " شرح مسلم ": " وهو رجل من بني أسد "، كذا وقع، والمحفوظ: أنه من بني زبيد لا من بني أسد. (٨) رواه مسلم رقم (١٠٧٢) في الزكاة، باب ترك استعمال آل النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة، وأبو داود رقم (٢٩٨٥) في الإمارة، باب بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذي القربى، والنسائي ٥ / ١٠٥ و ١٠٦ في الزكاة، باب استعمال آل النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] صحيح: