(٢) رواه مسلم رقم (٩٨١) في الزكاة، باب ما فيه العشر أو نصف العشر، وأبو داود رقم (١٥٩٧) في الزكاة، باب صدقة الزرع، والنسائي ٥ / ٤٢ في الزكاة، باب ما يوجب العشر وما يوجب نصف العشر.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] صحيح: ١ - أخرجه أحمد (٣/٣٤١) قال: حدثنا حسن، قال: حدثنا ابن لهيعة. ٢ - وأخرجه أحمد (٣/٣٤١) قال: حدثنا هارون. وفي (٣/٣٥٣) قال: حدثنا سريج بن النعمان. ومسلم (٣/٦٧) قال: حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن سرح. وهارون بن سعيد الأيلي، وعمرو بن سواد، والوليد بن شجاع. وأبو داود (١٥٩٧) قال: حدثنا أحمد بن صالح. والنسائي (٥/٤١) قال: أخبرني عمرو بن سواد بن الأسود بن عمرو، وأحمد بن عمرو، والحارث بن مسكين. وابن خزيمة (٢٣٠٩) قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى بخبر غريب. (ح) وحدثنا عيسى بن إبراهيم. تسعتهم - هارون، وسريج، وأبو الطاهر، وعمرو بن سواد، والوليد، وأحمد بن صالح، والحارث، ويونس، وعيسى - عن ابن وهب، عن عمرو بن الحارث. كلاهما - ابن لهيعة، وعمرو - عن أبي الزبير، فذكره.