(٢) رواه البخاري ٥ / ٩٤ في الشركه، باب قسمة الغنم، وباب من عدل عشرة من الغنم بجزور في القسم، وفي الجهاد، باب ما يكره من ذبح الإبل والغنم في المغانم، وفي الذبائح والصيد، باب التسمية على الذبيحة، وباب من أنهر الدم من القصب والمروة والحديد، وباب لا يذكى بالسن والعظم والظفر، وباب ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش، وباب إذا أصاب قوم غنيمة فذبح بعضهم غنماً أو إبلاً بغير أمر أصحابه لم تؤكل، وباب إذا ند بعير لقوم فرماه بعضهم بسهم فقتله وأراد إصلاحه فهو جائز، ومسلم رقم (١٩٦٨) في الأضاحي، باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم، والترمذي رقم (١٤٩١) و (١٤٩٢) في الأحكام، باب في الذكاة في القصب وغيره، وأبو داود رقم (٢٨٢١) في الأضاحي، باب الذبيحة بالمروة، والنسائي ٧ / ٢٢٦ و ٢٢٨ في الضحايا، باب النهي عن الذبح بالظفر، وباب في الذبح بالسن، وباب ذكر المنفلتة التي لا يقدر على أخذها.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] تقدم تخريجه.