للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل الثاني: في الإحرام: وفيه ثلاثة فروع

الفرع الأول: فيما يحل للمحرم، ويحرم عليه، وهو أحد عشر نوعاً

[النوع الأول: في اللباس]

١٢٩١ - (خ م ط ت د س) عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما - قال: سئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما يلبس المحرم؟ قال: «لا يلبس المحرم القميص، ولا العمامة ولا البُرنسَ، ولا السراويل، ولا ثوباً مسه وَرْسٌ ولا زَعْفَران. ولا الخفين، إلا أن لا يجد نعلين فَليقْطعْهما ⦗٢٢⦘ حتى يكونا أسفَلَ من الكعْبَين» .

هذه رواية البخاري ومسلم.

وللبخاري أيضاً قال: قام رجل فقال: «يا رسول الله، ماذا تَأمُرنا أنْ نَلْبَس من الثياب في الإحرام؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا تَلْبَسُوا القُمُص، ولا السَّراويلات، ولا العمائم، ولا البَرانِسَ، ولا الخِفاف، إلا أن يكون أحدٌ لَيْسَتْ له نَعْلانِ، فَليلْبَسِ الخُفَّينِ، ولْيَقْطَعْهُما أَسْفلَ من الكعبين (١) ولا تَلبَسُوا شيئاً مَسَّهُ الزَّعْفرانُ والوَرْسُ، ولا تنتَقِبُ ⦗٢٣⦘ المرأَةُ المُحرِمَةُ ولا تَلْبَس القُفَّازَيْنِ» .

وفي أخرى لهما قال: نهى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: أنْ يَلْبَسَ المُحرْمُ ثَوباً مَصْبُوغاً بزعفرانٍ أو وَرسٍ، وقال: «من لم يَجِدْ نعلينِ، فَليلبس خُفينِ، وليقطعهما أسفل من الكعبين» .

وأخرج الموطأ الرواية الثانية والثالثة.

وأخرج أبو داود الأولى والثانية.

وأخرج الترمذي الثانية.

وأخرج النسائي الأولى والثانية.

وله بمعناه في أخرى، ولم يذكر: «النقاب والقُفَّازين» .

وقد أخرج الموطأ أيضاً عن نافع عن ابن عمر: أنه كان يقول «لا تَنْتقِبُ المرأةُ المحرمةُ، ولا تلبسُ القفَّازَيْن» .

فجعل هذا الفصل وحده موقوفاً على ابن عمر.

وقد جاء في البخاري أيضاً كذلك.

وقال أبو داود: وقد روي موقوفاً على ابن عمر نحوه.

ورفعه من طريق أخرى (٢) . ⦗٢٤⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(البرنس) : قلنسوة طويلة كان الزهاد يلبسونها في صدر الإسلام (٣) .

(ورس) : الورس: نبت أصفر يكون باليمن، تتخذ منه المُغْرَة للوجه، وتُصبغ به الثياب.

(قُفَّازَيْن) القُفَّاز، بالضم والتشديد: شيءٌ يُعْمَلُ لليدين، وقد يُحْشَى بِقُطْنٍ، وتكون له أزرارٌ تُزَرَّرُ على السَّاعِدَيْن من البَرْد، تَلْبَسُهُ المرأةُ في يَدَيْها.

وقيل: تُغَطَّى بهما الكَفَّان والأصَابِعُ وقيل: هو ضَرْبٌ من الحُلْيِّ.


(١) قال الحافظ في " الفتح " ٣ / ٣٢٠: قوله: وليقطعهما أسفل من الكعبين. والمراد كشف الكعبين في الإحرام، وهما العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم. ويؤيده ما روى ابن أبي شيبة عن جرير عن هشام عن عروة عن أبيه قال: إذا اضطر المحرم إلى الخفين خرق ظهورهما وترك فيهما قدر ما يستمسك رجلاه. وقال محمد بن الحسن ومن تبعه من الحنفية: الكعب هنا: هو العظم الذي في وسط القدم عند معقد الشراك. وقيل: إن ذلك لا يعرف عند أهل اللغة. وقيل: إنه لا يثبت عن محمد، وإن السبب في نقله عنه أن هشام بن عبيد الله الرازي سمعه يقول في مسألة المحرم إذا لم يجد النعلين حيث يقطع خفيه، فأشار محمد بيده إلى موضع القطع، ونقله هشام إلى غسل الرجلين في الطهارة. وبهذا يتعقب على من نقله عن أبي حنيفة كابن بطال أنه قال: الكعب: هو الشاخص في ظهر القدم، فإنه لا يلزم من نقل ذلك عن محمد بن الحسن على تقدير صحته عنه أن يكون قول أبي حنيفة، ونقل عن الأصمعي وهو قول الإمامية أن الكعب: عظم مستدير تحت عظم الساق، حيث مفصل الساق والقدم. وجمهور أهل اللغة على أن في كل قدم كعبين. ثم قال الحافظ: وظاهر الحديث أنه لا فدية على من لبسهما إذا لم يجد النعلين، وعن الحنفية: تجب، وتعقب بأنها لو وجبت لبينها النبي - صلى الله عليه وسلم - لأنه وقت الحاجة. واستدل به على اشتراط القطع خلافاً للمشهور عن أحمد، فإنه أجاز لبس الخفين من غير قطع، لإطلاق حديث ابن عباس بلفظ " ومن لم يجد النعلين فليلبس خفين" وتعقب بأنه موافق على قاعدة حمل المطلق على المقيد، فينبغي أن يقول بها هنا.
(٢) أخرجه البخاري ٣ /٣١٨ و ٣١٩ و ٣٢٠ و ٣٢١ في الحج، باب ما لا يلبس المحرم من الثياب، وباب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة، وباب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين، وفي العلم، باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله، وفي الصلاة في الثياب، باب الصلاة في القميص ⦗٢٤⦘ والسراويل والتبان والقباء، ومسلم رقم (١١٧٧) في الحج، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة، والموطأ ١ / ٣٢٤ و ٣٢٥ و ٣٢٨ في الحج، باب ما ينهى عنه من لبس الثياب في الإحرام، والترمذي رقم (٨٣٣) في الحج، باب ما جاء فيما لا يجوز للمحرم لبسه، وأبو داود رقم (١٨٢٣) و (١٨٢٤) و (١٨٢٥) و (١٨٢٦) في المناسك، باب ما يلبس المحرم، والنسائي ٥ / ١٢٩ في الحج، باب النهي عن الثياب المصبوغة. قال الحافظ في " الفتح ": قال العلماء: والحكمة في منع المحرم من اللباس والطيب: البعد عن الترفه، والاتصاف بصفة الخاشع، وليتذكر بالتجرد: القدوم على ربه فيكون أقرب إلى مراقبته وامتناعه عن ارتكاب المحظورات.
(٣) قال في القاموس: هو قلنسوة طويلة، أو كل ثوب رأسه منه: دراعة كان أو جبة أو ممطراً. اهـ. ولم يكن في صدر الإسلام زي خاص بالزهاد ولا غيرهم.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: عن نافع، عن عبد الله بن عمر.
١- أخرجه مالك (الموطأ) (٢١٥) و «أحمد» ٢/٦٣ (٥٣٠٨) قال: حدثنا عبد الرحمان. و «الدارمي» (١٨٠٧) قال: أخبرنا خالد بن مخلد. «البخاري» (٢/١٦٨) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. وفي (٧/١٨٧) قال: حدثنا إسماعيل. و «مسلم» (٤/٢) قال: حدثنا يحيى بن يحيى و «أبو داود» (١٨٢٤) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة. و «ابن ماجة» (٢٩٢٩، ٢٩٣٢) قال: حدثنا أبو مصعب. و «النسائي» (٥/١٣١، ١٣٣) قال: أخبرنا قتيبة. ثمانيتهم (عبد الرحمان بن مهدي) ، وخالد بن مخلد، وعبد الله ابن يوسف، وإسماعيل بن أبي أويس، ويحيى بن يحيى، وعبد الله بن مسلمة، وأبو مصعب، وقتيبة ابن سعيد) عن مالك بن أنس ٢- وأخرجه الحميدي (٦٢٧) قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا إسماعيل بن أمية، وأيوب السختياني، وأيوب بن موسى، عبيد الله بن عمر.
٣- وأخرجه أحمد ٢/٣ (٤٤٥٦، ٤٤٥٤) قال: حدثنا هشيم. وفي ٢/٢٩ (٤٨٣٥) قال: حدثنا معاذ، «النسائي» ٥/١٣٤ قال: أخبرنا أبو الأشعث، أحمد بن المقدام، قال: حدثنا يزيد بن زريع. وفي ٥/١٣٥ قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، قال: حدثنا هشيم (ح) وحدثنا محمد بن هشام، قال: حدثنا هشيم. ثلاثتهم -هشيم، ومعاذ بن معاذ، ويزيد بن زريع - عن ابن عون.
٤- وأخرجه أحمد (٢/٤) (٤٤٨٢) قال: حدثنا إسماعيل. وفي ٢/٦٥ (٥٣٢٥) قال: حدثنا عبد الوهاب. و «البخاري» (٧/١٨٤) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا حماد. و «النسائي» (٥/١٣٤) قال: أخبرنا أبو الأشعث، قال: حدثنا يزيد بن زريع. و «ابن خزيمة» (٢٦٨٢) قال: حدثنا أحمد بن المقدام العجلي، قال: حدثنا حماد. وفي (٢٦٨٤) قال: حدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب، وأحمد بن منيع، قالا: حدثنا إسماعيل. أربعتهم (إسماعيل ابن علية وعبد الوهاب الثقفي، وحماد، ويزيد بن زريع) عن أيوب.
٥- وأخرجه أحمد ٢/٢٢ (٤٧٤٠) قال: حدثنا يعلى بن عبيد. وفي (٢/٣٢) (٤٨٦٨) قال: حدثنا يزيد. و «أبو داود» ١٨٢٧ قال: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثنا أبي. ثلاثتهم -يعلى بن عبيد، ويزيد، وإبراهيم بن سعد أبو يعقوب - عن محمد بن إسحاق.
٦- وأخرجه أحمد ٢/٤١ (٥٠٠٣) قال: حدثنا أبو معاوية..وفي ٢/٥٤ (٥١٦٦) قال: حدثنا يحيى. و «النسائي» ٥/١٣٢ قال: أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى. وفي (١٣٥٥) قال: أخبرنا هناد ابن السري، عن ابن أبي زائدة. و «ابن خزيمة» ٢٦٨٤، ٢٥٩٧ قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، قال: حدثنا بشر بن المفضل. وفي (٢٥٩٨) قال: حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج، قال: حدثنا حفص بن غياث. خمستهم - أبو معاوية، ويحيى بن سعيد، وابن أبي زائدة، وبشر بن المفضل، وحفص بن غياث - عن عبيد الله بن عمر.
٧- وأخرجه أحمد ٢/٥٩ (٥٢٤٣) قال: حدثنا وكيع. و «البخاري» ١/٥٤ قال: حدثنا آدم. وفي ١/١٠٢ قال: حدثنا عاصم بن علي.. ثلاثتهم - وكيع، وآدم بن أبي إياس، وعاصم بن علي-. قالوا: حدثنا ابن أبي ذئب..
٨- وأخرجه أحمد ٢/٧٧ (٥٤٧٢) . والدارمي (١٨٠٥) . و «النسائي» ٥/١٣٤ قال: أخبرني محمد ابن إسماعيل بن إبراهيم، وعمرو بن علي. أربعتهم (أحمد، والدارمي، ومحمد بن إسماعيل، وعمرو ابن علي) عن يزيد بن هارون، قال: حدثنا يحيى، وهو ابن سعيد الأنصاري، عن عمر بن نافع.
٩- وأخرجه أحمد (٢/١١٩) (٦٠٠٣) قال: حدثنا هاشم بن القاسم. و «البخاري» ٣/١٩) قال: حدثنا عبد الله بن يزيد. و «أبو داود» ١٨٢٥ قال: حدثنا قتيبة بن سعيد. و «الترمذي» ٨٣٣ قال: حدثنا قتيبة. و «النسائي» ٥/١٣٣ قال: أخبرنا قتيبة. ثلاثتهم - هشام بن القاسم، وعبد الله بن يزيد، وقتيبة بن سعيد -، قالوا: حدثنا الليث.
١٠- وأخرجه «البخاري» ٧/١٧٨ قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا جويرية.
١١- وأخرجه «أبو داود» (١٨٢٦) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا، إبراهيم بن سعيد المديني.
١٢- وأخرجه «النسائي» ٥/١٣٥ قال: أخبرنا سُويد بن نصر، قال: أنبأنا عبد الله بن المبارك. و «ابن خزيمة» ٢٥٩٩ قال: حدثنا علي بن خشرم، قال: أخبرنا عيسى، يعني ابن يونس، عن ابن جريج. وفي (٢٦٠٠) قال: حدثنا أبو داود سليمان بن توبة، قال: حدثنا أبو بدر (ح) وحدثنا علي بن الحسين الدرهمي، قال: حدثنا شجاع، وهو ابن الوليد أبو بدر. ثلاثتهم - عبد الله بن المبارك، وابن جريج، وشجاع بن الوليد، أبو بدر - عن موسى بن عقبة.
١٣- وأخرجه «ابن خزيمة» (٢٦٨٤) قال: حدثنا محمد بن معمر، قال: حدثنا محمد بن بكر، قال أخبرنا ابن جريج.
جميعهم- مالك، وإسماعيل بن أمية، وأيوب السختياني، وأيوب بن موسى، وعبيد الله بن عمر، وعبد الله بن عون، ومحمد بن إسحاق، ابن أبي ذئب، وعمر بن نافع، وليث بن سعد، وجويرية بن أسماء وإبراهيم بن سعيد المديني، وموسى بن عقبة، وابن جريج - عن نافع، فذكره
ب- عن سالم، عن أبيه عبد الله بن عمر.
١- أخرجه الحميدي (٦٢٦) . و «أحمد» ٨٢ (٤٥٣٨) . و «البخاري» (٧/١٨٧) قال: حدثنا علي بن عبد الله. و «مسلم» ٤/٢ قال: حدثنا يحيى بن يحيى، وعمرو الناقد، وزهير بن حرب. و «أبو داود» (١٨٢٣) قال: حدثنا مسدد، وأحمد بن حنبل. و «النسائي» ٥/١٢٩ قال: أخبرنا محمد بن منصور. و «ابن خزيمة» ٢٦٨٥ قال: حدثنا عبد الجبار بن العلاء، وسعيد بن عبد الرحمان، عشرتهم - الحميدي، وأحمد بن حنبل، وعلي بن عبد الله، ويحيى بن يحيى، وعمرو الناقد، وزهير بن حرب، ومسدد بن مسرهد، ومحمد بن منصور، وعبد الجبار بن العلاء، وسعيد بن عبد الرحمن - عن سفيان بن عيينة.
٢- وأخرجه أحمد (٢/٣٤ (٤٨٩٩) . و «ابن خزيمة» ٢٦٠١ قال: حدثنا محمد بن رافع. كلاهما - أحمد بن حنبل، ومحمد بن رافع - قالا: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر.
٣- وأخرجه أحمد (٢/٥٩ (٥٢٤٣) قال: حدثنا وكيع. و «البخاري» (١/٤٥) قال: حدثنا آدم. وفي (١/ ١٠٢) قال: حدثنا عاصم بن علي. ثلاثتهم (وكيع، وآدم بن أبي إياس، وعاصم بن علي) قالوا: حدثنا ابن أبي ذئب.
٤-٠ وأخرجه «البخاري» ٣/٢٠ قال: حدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا إبراهيم بن سعد.
أربعتهم (سفيان بن عيينة، ومعمر، وابن أبي ذئب، وإبراهيم بن سعد) عن ابن شهاب الزهري، قال أخبرني سالم، فذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>