(٢) رقم (٤٦٠) في الصلاة، باب ما جاء في الوتر بثلاث، وفي سنده الحارث الأعور، وهو ضعيف جداً. أقول: والإيتار بثلاث له شواهد كثيرة، قال الترمذي: وفي الباب عن عمران ابن حصين، وعائشة، وابن عباس، وأبي أيوب، وعبد الرحمن بن أبزى عن أبي بن كعب، وقد قال محمد بن نصر في " قيام الليل ": الأمر عندنا أن الوتر بواحدة وبثلاث وخمس وسبع وتسع، كل ذلك جائز حسن على ما روينا من الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده، وقال سفيان: إن شئت أوترت بخمس، وإن شئت أوترت بثلاث، وإن شئت أوترت بركعة، وقال محمد بن سيرين: كانوا يوترون بخمس وبثلاث وبركعة، ويرون كل ذاك حسناً.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] إسناده ضعيف: أخرجه أحمد (١/٨٩) (٦٧٨) قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير، وأسود ابن عامر، قالا: حدثنا إسرائيل. وفي (٦٨٥) قال: حدثنا أسود بن عامر، قال: أخبرنا أبو بكر. وعبد ابن حميد (٦٨) قال: أخبرنا عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل. والترمذي (٤٦٠) قال: حدثنا هناد، قال: حدثنا أبو بكر بن عياش. كلاهما - إسرائيل، وأبو بكر - عن أبي إسحاق، عن الحارث، فذكره.