(٢) مسلم رقم (١٣٣٧) في الحج، باب فرض الحج مرة في العمر، ورقم (١٣٣٧) في الفضائل، باب توقيره صلى الله عليه وسلم وترك إكثار سؤاله، والنسائي ٥ / ١١٠ و ١١١ في الحج، باب وجوب الحج. ورواية المصنف هنا بالمعنى.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] صحيح: أخرجه أحمد (٢/٤٤٧) قال: حدثنا وكيع. قال: حدثنا حماد. وفي (٢/٤٥٦) قال: حدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا شعبة. وفي (٢/٤٦٧) قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. قال: حدثنا حماد بن سلمة. وفي (٢/٥٠٨) قال: حدثنا يزيد. قال: أخبرنا الربيع بن مسلم القرشي. و «مسلم» (٤/١٠٢) قال: حدثني زهير بن حرب. قال: حدثنا يزيد بن هارون. قال: أخبرنا الربيع بن مسلم القرشي. وفي (٧/٩١) قال: حدثني عبيد الله بن معاذ. قال: حدثنا أبي. قال: حدثنا شعبة. و «النسائي» (٥/١١٠) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي. قال: حدثنا أبو هشام واسمه المغيرة بن سلمة. قال: حدثنا الربيع بن مسلم. وابن خزيمة (٢٥٠٨) قال حدثنا: محمد قال يحيى. قال: حدثنا عبيد الله بن موسى. قال: أخبرنا الربيع بن مسلم. ثلاثتهم - حماد بن سلمة، وشعبة، والربيع بن مسلم القرشي- عن محمد بن زياد فذكره.