للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفصل السادس: في النهي عن بيعتين في بيعة]

٣٥٧ - (ط ت د س) أبو هريرة - رضي الله عنه - أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بَيعتين في بيعةٍ. أخرجه الترمذي.

وأخرجه «الموطأ» ، قال مالك: بلغه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيعتين في بَيعة.

وأخرجه أبو داود قال قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «من بَاعَ بَيْعَتَيْن في بَيْعَةٍ، فَلَهُ أوكَسُهُما، أو الربا» (١) . ⦗٥٣٤⦘

وأخرج النسائي الرواية الأولى (٢) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

بيعتين في بيعة: قال الشافعي - رحمه الله -: له تأويلان: أحدهما: أن يقول: بعتك بألفين نسيئة، وبألف نقدًا، فأيهما شئت أخذت به، فيأخذ بأحدهما، وهذا بيع فاسد؛ لأنه إبهام وتعليق.

والآخر: أن يقول: بعتُك عبدي على أن تبيعني فرسك، وهو أيضًا فاسد؛ لأنه شرط لا يلزم، ويتفاوت بعدمه مقصود العقد، وقد نهى النبي ⦗٥٣٥⦘ صلى الله عليه وسلم- مطلقًا عن بيع وشرط، وعن بيع وسلف، ومعناه: أن يشترط فيه قرضًا.

أوكسهما، أو الربا: قال الخطابي: لا أعلم أحدًا من الفقهاء قال بظاهر هذا الحديث، وصحح البيع بأوكس الثمنين، إلا ما يحكى عن الأوزاعي، وهو مذهب فاسد، ويشبه أن يكون ذلك حكومة في شيء بعينه، كأنه أسلفه دينارًا في قفيز بُرٍّ إلى شهر، فلما حل الأجل فطالبه بالبُرِّ، قال: القفيز الذي لك عليَّ بقفيزين، فصار بيعتين في بيعة، فيرد إلى أوكسهما، فإن تبايعا البيع الثاني قبل أن يتناقضا البيع الأول، كانا مُربيين.


(١) قال ابن القيم في " تهذيب السنن " ٥/١٠٥: وللعلماء في تفسيره قولان: أحدها: أن يقول: بعتك ⦗٥٣٤⦘ بعشرة نقداً وعشرين نسيئة، وهذا هو الذي رواه أحمد عن سماك، ففسره في حديث ابن مسعود قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة، قال سماك: الرجل يبيع البيع، فيقول: هو علي نساء بكذا ونقداً بكذا، وهذا التفسير ضعيف، لأنه لا يدخل الربا في هذه الصورة، ولا صفقتين هنا، وإنما هي صفقة واحدة بأحد الثمنين، والتفسير الثاني أن يقول: أبيعكها بمائة إلى سنة على أن أشتريها منك بثمانين حالة، وهذا معنى الحديث الذي لا معنى له غيره، وهو مطابق لقوله، " فله أوكسهما أو الربا " فإنه إما أن يأخذ الثمن الزائد فيربي، أو الثمن الأول، فيكون هو أوكسهما، وهو مطابق لصفقتين في صفقة، فإنه قد جمع صفقتي النقد والنسيئة في صفقة واحدة ومبيع واحد، وهو قد قصد بيع دراهم عاجلة بدارهم مؤجلة أكثر منها، ولا يستحق إلا رأس ماله، وهو أوكس الصفقتين، فإن أبى إلا الأكثر كان قد أخذ الربا ... ومما يشهد لهذا التفسير ما رواه الإمام أحمد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيعتين في بيعة، وعن سلف وبيع، فجمعه بين هذين العقدين في النهي، لأن كلاً منهما يؤول إلى الربا، لأنهما في الظاهر بيع، وفي الحقيقة ربا.
(٢) الموطأ ٢/٦٦٣ بلاغاً في البيوع، باب النهي عن بيعتين في بيعة، ووصله الترمذي رقم (١٢٣١) في البيوع، باب النهي عن بيعتين في بيعة وقال: حسن صحيح، وأبو داود رقم (٣٤٦١) في الإجارة، باب فيمن باع بيعتين في بيعة، وإسناده صحيح، والنسائي ٧/٣٩٥، ٣٩٦ في البيوع، باب بيعتين في بيعة، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (٢/٤٣٢) (٤٧٥) قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان. وفي (٢/٥٠٣) قال: حدثنا يزيد. والدارمي (١٣٧٩) قال: أخبرنا يزيد بن هارون. والترمذي (١٢٣١) قال: حدثنا هناد، قال: حدثنا عبدة بن سليمان. والنسائي (٧/٢٩٥) قال: أخبرنا عمرو بن علي ويعقوب بن إبراهيم ومحمد بن المثنى قالوا: حدثنا يحيى بن سعيد.
ثلاثتهم - يحيى، ويزيد، وعبدة- عن محمد بن عمرو. قال: حدثنا أبو سلمة، فذكره.
* رواية الترمذي، والنسائي مختصرة على: «نهى رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيعتين في بيعة» .
* وفي رواية يزيد بن هارون: « ... وعن الصَّمَّاء اشتمال اليهود» .
قلت: وبلاغ مالك في الموطأ «البيوع» - باب النهي عن بيعتين في بيعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>