(٢) الموطأ ٢/٦٦٣ بلاغاً في البيوع، باب النهي عن بيعتين في بيعة، ووصله الترمذي رقم (١٢٣١) في البيوع، باب النهي عن بيعتين في بيعة وقال: حسن صحيح، وأبو داود رقم (٣٤٦١) في الإجارة، باب فيمن باع بيعتين في بيعة، وإسناده صحيح، والنسائي ٧/٣٩٥، ٣٩٦ في البيوع، باب بيعتين في بيعة، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] صحيح: أخرجه أحمد (٢/٤٣٢) (٤٧٥) قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان. وفي (٢/٥٠٣) قال: حدثنا يزيد. والدارمي (١٣٧٩) قال: أخبرنا يزيد بن هارون. والترمذي (١٢٣١) قال: حدثنا هناد، قال: حدثنا عبدة بن سليمان. والنسائي (٧/٢٩٥) قال: أخبرنا عمرو بن علي ويعقوب بن إبراهيم ومحمد بن المثنى قالوا: حدثنا يحيى بن سعيد. ثلاثتهم - يحيى، ويزيد، وعبدة- عن محمد بن عمرو. قال: حدثنا أبو سلمة، فذكره. * رواية الترمذي، والنسائي مختصرة على: «نهى رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيعتين في بيعة» . * وفي رواية يزيد بن هارون: « ... وعن الصَّمَّاء اشتمال اليهود» . قلت: وبلاغ مالك في الموطأ «البيوع» - باب النهي عن بيعتين في بيعة.