للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الباب السابع: في الحيض، وفيه فصلان

الفصل الأول: في الحائض وأحكامها، وفيه أربعة فروع

[الفرع الأول: في مجامعة الحائض ومباشرتها]

٥٣٨٦ - (م ت د س) أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: إن اليهود كانت إذا حاضت المرأةُ فيهم لم يُؤَاكِلُوها، ولم يُجَامِعُوهنَّ في البيوت، فسأل أصحاب النبيِّ - صلى الله عليه وسلم- النبيَّ؟ فأنزل الله عز وجل: {وَيَسْألُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أذىً فاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ في الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإذَا تَطَهَّرْنَ فَائْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أمَرَكُمُ اللهُ إنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ} [البقرة: ٢٢٢] فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «اصنَعُوا كلَّ شيء إلا النكاحَ، فبلغ ذلك اليهودَ، فقالوا: ما يُريد هذا الرجلُ أن يَدَعَ من أمرنا شيئاً إلا خَالفَنَا فيه، فجاء أُسَيْدُ بنُ حُضير، ⦗٣٤٢⦘ وعَبَّادُ بنُ بِشْر، فقالا: يا رسول الله، إن اليهود تقولُ كذا وكذا، أفلا نُجامِعهنَّ؟ فَتَغَيَّرَ وجْهُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، حتى ظَنَنَّا أن قد وَجَدَ عليهما، فخرجا، فاستقبلهما هديَّة من لَبَن إلى النبي - صلى الله عليه وسلم-، فأرسل في آثارهما، فسقاهما، فعَرفا: أنْ لم يَجِدْ عليهما» أخرجه مسلم والترمذي، وزاد أبو داود: «ولم يشاربوها» .

وأخرجه النسائي إلى قوله: «وأن يَصنعوا [بهنَّ] كلَّ شيء إلا الجماع» (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(وجد عليهما) المَوْجِدة: الغضب، يقال: وَجَد عليه يَجِد [وَجْداً، و] مَوْجِدَة: إذا غَضِب.


(١) رواه مسلم رقم (٣٠٢) في الحيض، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها، وأبو داود رقم (٢١٦٥) في النكاح، باب في إتيان الحائض ومباشرتها، والترمذي رقم (٢٩٨١) في التفسير، باب ومن سورة البقرة، والنسائي ١ / ١٥٢ في الطهارة، باب تأويل قول الله عز وجل: {ويسألونك عن المحيض} .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: تقدم تخريجه في التفسير، حرف التاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>