للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفصل الثاني عشر: في أحاديث متفرقة]

١٦٩٩ - (ط) عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- قال: «إذا نُتِجَتِ البَدَنَةُ فَلْيُحْمل ولَدُها حتَّى يُنْحَرَ مَعَها، فإن لم يُوجَدْ له مَحْمَلٌ حُمِلَ على أُمِّهِ حتى يُنْحَرَ معها» . أخرجه الموطأ (١) .


(١) ١ / ٣٧٨ في الحج، باب ما يجوز من الهدي، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
رواه مالك في «الموطأ» بشرح الزرقاني (٢/٤٣٢) عن نافع أن عبد الله بن عمر، فذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>