(٢) رواه البخاري ١٢ / ٧ في الفرائض، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: " من ترك مالاً فلأهله "، وباب ابني عم أحدهما أخ للأم والآخر زوج، وباب ميراث الأسير، وفي الكفالة، باب الدين، وفي الاستقراض، باب الصلاة على من ترك ديناً، وفي التفسير، باب سورة الأحزاب وفاتحتها، وفي النفقات، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: " من ترك ضياعاً فإلي "، ومسلم رقم (١٦١٩) في الفرائض، باب من ترك مالاً فلورثته، والترمذي رقم (٢٠٩١) في الفرائض، باب ما جاء من ترك مالاً فلورثته ورقم (١٠٧٠) في الجنائز، باب الصلاة على المديون، وأبو داود رقم (٢٩٥٥) في الخراج والإمارة، باب في أرزاق الذرية.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] صحيح: أخرجه أحمد (٢/٤٥٥) قال: حدثنا محمد بن جعفر وبهز. والبخاري (٣/١٥٥ و ٨/١٩٣) قال: حدثنا أبو الوليد. ومسلم (٥/٦٣) قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري. قال: حدثنا أبي. (ح) وحدثنيه أبو بكر بن نافع، قال: حدثنا غندر. (ح) وحدثني زهير بن حرب. قال: حدثنا عبد الرحمن، يعني ابن مهدي. وأبو داود (٢٩٥٥) قال: حدثنا حفص بن عمر. ستتهم - محمد بن جعفر غندر، وبهز، وأبو الوليد، ومعاذ العنبري، وابن مهدي، وحفص - قالوا: حدثنا شعبة، عن عدي بن ثابت، عن أبي حازم، فذكره.