(٢) رقم (١٢٨٢) في البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع المغنيات، ورقم (٣١٩٣) في تفسير القرآن، من سورة لقمان، وأخرجه ابن ماجة رقم (٢١٦٨) في التجارات، باب ما لا يحل بيعه، وقال الترمذي: حديث أبي أمامة إنما نعرفه مثل هذا الوجه، وقد تكلم بعض أهل العلم في علي بن يزيد وضعفه وهو شامي. وقال أيضاً عند الرواية الثانية في التفسير: هذا حديث غريب إنما يروى من حديث القاسم عن أبي أمامة، والقاسم ثقة، وعلي بن يزيد يضعف في الحديث، قاله محمد بن إسماعيل (يعني البخاري) .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] إسناده ضعيف: أخرجه أحمد (٥/٢٥٢) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا خالد الصفار، وفي (٥/٢٦٤) قال: حدثنا أبو سلمة، قال: أخبرنا بكر بن مُضر. والترمذي (١٢٨٢، ٣١٩٥) قال: حدثنا قتيبة، قال: أخبرنا بكر بن مضر. كلاهما - خالد الصفار، وبكر بن مُضر- عن عُبيد الله بن زحر، عن علي بن يزيد، عن القاسم، فذكره. * أخرجه الحميدي (٩١٠) قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا مُطَّرح، أبو المهلب، عن عُبيد الله بن زحر، عن القاسم أبي عبد الرحمن، فذكره. كذا في المطبوع من «مسند الحميدي» ليس فيه (علي بن يزيد) ولفظه: «لا يَحِلُّ ثمنُ المُغَنِّيَةِ ولا بيعها، ولا شراؤها، ولا الاستماع إليها» . * أخرجه ابن ماجة (٢١٦٨) قال: حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان، قال: حدثنا هاشم بن القاسم، قال: حدثنا أبو جعفر الرازي، عن عاصم، عن أبي المهلب، عن عُبيدالله (بن زَحر) الإفريقي، عن أبي أمامة، فذكره، ليس فيه (علي بن يزيد، ولا القاسم أبي عبد الرحمن) قلت: والعمدة في الباب فتاوى أهل العلم بعدم الجواز لقواعد الشريعة في التعاون على البر والتقوى وعدم الضرار وغير ذلك.