للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[[النوع] الثاني: في المباح منه]

٨٣٤٢ - (د) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: «إنما نهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- عن الثوب المُصْمَتِ من الحرير، فأما العلَمُ وسدَى الثوب، فلا بأس به» أخرجه أبو داود (١) .


(١) رقم (٤٠٥٥) في اللباس، باب في الرخصة في العلم وخيط الحرير، وإسناده ضعيف، ولكن رواه أحمد في " المسند " ١ / ٣١٣ بسند صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (١/٢١٨) (١٨٧٩) قال: حدثنا مروان. وأبو داود (٤٠٥٥) قال: حدثنا ابن نفيل، قال: حدثنا زهير.
كلاهما - مروان، وزهير - قالا: حدثنا خصيف، عن عكرمة، فذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>