للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفرع الثاني: في نكاح الشِّغار، ونكاح الجاهلية

٨٩٩٤ - (خ م ط د ت س) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أنَّ ⦗٤٥٢⦘ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- «نهى عن الشِّغَار، وهو أن يزوجَ الرجلُ ابنتَه أو أُخته الرجلَ على أن يزوِّجه ابنتَه أو أخته وليس بينهما صَداق» .

أخرجه البخاري ومسلم والموطأ والنسائي، إلا أن النسائي لم يذكر «الأخت» .

وفي رواية لمسلم أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا شِغَار في الإسلام» .

وفي أخرى «أنَّه نهى عن الشِّغار» لم يزد على هذا.

وأخرج الترمذي وأبو داود هذه الرواية الأخيرة (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(نكاح الشغار) قد ذكر معنى الشِّغار [في متن الحديث، قال الخطابيُّ: وأصل الشِّغار] في اللغة: الرفع، يقال: شَغَر الكلب برجله: إذا رفعها عند البول، وسمي هذا النكاح شِغاراً، لأن المتناكحَيْنِ رفعا المهر بينهما، وقيل: سُمِّي شِغاراً لأنه رفع العقد من أصله، فارتفع النكاح والمهر معاً.


(١) رواه البخاري ٩ / ١٣٩ في النكاح، باب الشغار، وفي الحيل، باب في الزكاة، ومسلم رقم (١٤١٥) في النكاح، باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه، والموطأ ٢ / ٥٣٥ في النكاح، باب جامع لا يجوز من النكاح، وأبو داود رقم (٢٠٧٤) في النكاح، باب في الشغار، والترمذي رقم (١١٢٤) في النكاح، باب ما جاء في النهي عن نكاح الشغار، والنسائي ٦ / ١١١ و ١١٢ في النكاح، باب الشغار، وباب تفسير الشغار.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
١- أخرجه مالك الموطأ (٣٣١) وأحمد (٢/٧) (٤٥٢٦) (٢/٦٢) (٥٢٨٩) قال: حدثنا عبد الرحمن. والدارمي (٢١٨٦) قال: حدثنا خالد بن مخلد. والبخاري (٧/١٥) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. ومسلم (٤/١٣٩) قال: حدثنا يحيى بن يحيى. وأبو داود (٢٠٧٤) قال: حدثنا القعنبي. وابن ماجه (١٨٨٣) قال: حدثنا سويد بن سعيد. والترمذي (١١٢٤) قال: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري، قال: حدثنا معن. والنسائي (٦/١١٢) قال: أخبرنا هارون بن عبد الله، قال: حدثنا معن. (ح) والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن القاسم.
ثمانيتهم - عبد الرحمن بن مهدي، وخالد بن مخلد، وعبد الله بن يوسف، ويحيى بن يحيى، والقعنبي، وسويد بن سعيد، ومعن، وابن القاسم - عن مالك بن أنس.
٢- وأخرجه أحمد (٢/١٩) (٤٦٩٢) والبخاري (٩/٣٠) قال: حدثنا مسدد. ومسلم (٤/١٣٩) قال: حدثني زهير بن حرب، ومحمد بن المثنى، وعبيد الله بن سعيد. وأبو داود (٢٠٧٤) قال: حدثنا مسدد بن مسرهد. والنسائي (٦/١١٠) قال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد.
خمستهم - أحمد بن حنبل، ومسدد، وزهير بن حرب، وابن المثنى، وعبيد الله بن سعيد - عن يحيى بن سعيد، عن عبيد الله.
٣- وأخرجه مسلم (٤/١٣٩) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: أخبرنا حماد بن زيد، عن عبد الرحمن الراج.
ثلاثتهم - مالك، وعبيد الله بن عمر، وعبد الرحمن السراج - عن نافع، فذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>