للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الباب السادس: في الشفعة]

٤١٥ - (خ م ت د س) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: «قَضَى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بالشُّفْعَةِ في كل ما لم يُقْسَم، فإذا وقعت الحدودُ وصُرِفَتِ الطُّرُقُ فلا شُفْعَة» . هذه رواية البخاري والترمذي وأبو داود.

وأخرجه مسلم، وهذا لَفْظُهُ، قال: «قَضَى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بالشُّفعة في كل شِرْكَةٍ لم تُقْسَم، رَبْعَةٍ أو حائطٍ، لا يَحِلُّ له أن يبيعَ حتَّى يُؤذِنَ شَريكه، فإنْ شاء أخذَ، وإن شاء تركَ، وإذا باع ولم يُؤذِنْهُ فهو أحقُّ به» (١) .

وفي أخرى له قال: «الشفعة في كل شِرْكٍ من أرضٍ، أو رَبْعٍ ⦗٥٨٢⦘ أو حائطٍ، لا يصْلُح أنْ يَبِيعَ حتى يَعْرِضَ على شريكه، فيأخُذَ أو يَدَعَ، فإن أبى فشريكه أحق به، حتى يُؤْذِنَه» .

وافقه أبو داود أيضًا على روايته الأولى.

وأخرجه الترمذي أيضًا قال: «مَنْ كان له شريكٌ في حائط، فلا يبيع نصيبَهُ من ذلك حتى يَعْرِضَهُ على شريكه» .

وفي أخرى للترمذي وأبي داود: أن رسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قال: «الجارُ أحَّقُّ بشُفْعَةِ جارِهِ، يُنتَظَرُ بها، وإن كان غائبًا، إذا كانَ طريقُهما واحدًا» .

وفي أخرى للترمذي قال: «جارُ الدار أحق بالدار» . وأخرج النسائي روايتي مسلم.

وله في أخرى: «أيُّكم كانتْ له أرضٌ، أو نَخْلٌ، فلا يَبِِعْها حتى يَعْرِضَها على شريكه» .

وله في أخرى: «قضى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة والجِوَار» .

رأيتُ الْحُمَيْدِيَّ - رحمه الله - قد جعل هذا الحديث في كتابه «الجمع بين الصحيحين» . من أفراد البخاري، وأفراد مسلم، ولم يذكره في المتفق عليه، وما أعلم السببَ في ذلك، لعله قد عرف فيه ما لم نَعْرِفْهُ (٢) . ⦗٥٨٣⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

الشُّفعة: عند الشافعي - رحمه الله -: لا تثبت إلا في الشركة، وعند أبي حنيفة - رحمه الله - تثبت للشريك والجار، وأصل الشفعة: هو الزيادة، وهو أن يشفعك فيما يشتري حتى تضمه إلى ما عندك، فتزيده عليه، أي: كان واحدًا، فضممت إليه ما زاد وجعلته به شفعًا.

ربعة: الرَّبع والربعة: المنزل.


(١) قال الحافظ في الفتح ٤/٣٦٠ بعد أن أورد رواية مسلم هذه: وقد تضمن هذا الحديث ثبوت الشفعة في المشاع، وصدره يشعر بثبوتها في المنقولات، وسياقه يشعر باختصاصها بالعقار وبما فيه العقار، وقد أخذ بعمومها في كل شيء مالك في رواية وهو قول عطاء، وعن أحمد تثبت في الحيوانات دون غيرها من المنقولات. وروى البيهقي من حديث ابن عباس مرفوعاً " الشفعة في كل شيء " ورجاله ثقات إلا أنه أعل بالإرسال، وأخرج الطحاوي له شاهداً من حديث جابر بإسناد لا بأس برواته.
(٢) البخاري ٤/٣٦٠ في الشفعة، باب الشفعة فيما لم يقسم، وفي البيوع، باب بيع الشريك من شريكه، وباب بيع الأرض والدور والعروض مشاعاً، وفي الشركة، باب الشركة في الأرضين، وباب إذا قسم الشركاء الدور أو غيرها، وفي الحيل، باب الهبة والشفعة، وأخرجه مسلم رقم (١٦٠٨) في المساقاة، باب الشفعة، والترمذي رقم (١٣٧٠) في الأحكام، باب إذا حدت الحدود فلا شفعة ⦗٥٨٣⦘ ورقم (١٣٦٩) في الأحكام، باب الشفعة للغائب، ورقم (١٣١٢) في البيوع، باب ما جاء في أرض المشترك يريد بعضهم بيع نصيب بعض، وأبو داود رقم (٣٥١٣) و (٣٥١٤) في البيوع، باب في الشفعة، والنسائي ٧/٣٠١ في البيوع، باب بيع المشاع، و ٣١٩، ٣٢٠، باب الشركة في النخيل، و ٣٢١، باب الشركة في الرباع، وباب ذكر الشفعة وأحكامها.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
١ - أخرجه الحميدي (١٢٧٢) ، وأحمد (٣/٣٠٧) ، وابن ماجة (٢٤٩٢) قال: حدثنا هشام بن عمار، ومحمد بن الصبّاح. والنسائي (٧/٣١٩) قال: أخبرنا قتيبة، خمستهم -الحميدي، وأحمد، وهشام، وابن الصبّاح، وقتيبة- قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة.
٢ - وأخرجه أحمد (٣/٣١٠) قال: حدثنا زياد بن عبد الله البكائي، وفي (٢/٣٨٢) قال: حدثنا يزيد. كلاهما - البكائي، ويزيد- عن حجاج بن أرطاة.
٣ - وأخرجه أحمد (٣/٣١٢) قال: حدثنا هاشم، وحسن بن موسى، وفي (٣/٣٩٧) قال: حدثنا يحيى ابن بُكير. ومسلم (٥/٥٧) قال: حدثنا أحمد بن يونس. (ح) وحدثنا يحيى بن يحيى. خمستهم - هاشم، وحسن، ويحيى بن بكير، وأحمد بن يونس، ويحيى بن يحيى- عن زُهير.
٤ - وأخرجه أحمد (٣/٣١٦) قال: حدثنا إسماعيل، والدارمي (٢٦٣١) قال: أخبرنا محمد بن العلاء، قال: حدثنا عبد الله بن إدريس، ومسلم (٥/٥٧) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن عبد الله بن نمير، وإسحاق بن إبراهيم، قال إسحاق: أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا عبد الله بن إدريس. وفي (٥/٥٧) قال: حدثني أبو الطاهر، قال: أخبرنا ابن وهب، وأبو داود (٣٥١٣) قال: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، والنسائي (٧/٣٠١) قال: أخبرنا عمرو بن زرارة، قال: أنبأنا إسماعيل، وفي (٧/٣٢٠) قال: أخبرنا محمد بن العلاء، قال: أنبأنا ابن إدريس، وفي الكبرى (تحفة المزيّ) (٢٨٠٦) عن يوسف بن سعيد، عن حجاج بن محمد. أربعتهم - إسماعيل، وابن إدريس، وابن وهب، وحجاج بن محمد- عن ابن جريج.
أربعتهم - سفيان، والحجاج بن أرطأة، وزهير، وابن جريج- عن أبي الزبير، فذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>