للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[النوع] الثالث: في القُلَّتَين

٥٠٢٩ - (د ت س) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: «سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وهو يُسألُ عن الماء يكون في الفَلاةِ من الأرض وما يَنُوبُهُ من الدَّواب والسِّباع؟ فقال: إذا كان الماءُ قُلَّتَيْن لم يحمل الْخَبَث» أخرجه أبو داود والترمذي.

وفي أخرى لأبي داود: «فإنه لا يَنجُس» . ⦗٦٥⦘

وفي رواية النسائي قال: «سئِل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن الماء ... » وذكر الرواية الأولى (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(يَنُوبه) ناب المكان وانتابه، ينوبه وينتابه: إذا تردَّد إليه مرة بعد مرة، ونَوْبَة بعد نَوْبَة.

(قُلَّتين) القُلَّة: إناء للعرب كالجرَّة الكبيرة، أو الحُبّ، وهي معروفة بالحجاز وهَجَر، تسع القُلَّة مَزَادة من الماء، وقد قدَّرها الفقهاء مائتين وخمسين رطلاً إلى ثلاثمائة.

(يَحْمِل الخبث) أي: يدفعه عن نفسه، كما يقال: فلان لا يحمل الضَّيم: إذا كان يأباه ويدفعه عن نفسه.

قال الخطابي: وقد استدل بهذا الحديث من يرى سُؤر السباع نجساً لقوله: «وما ينوبه من السِّباع» أي: يطرقه، ويرده، إذ لولا أن شرب السباع منه ينجسه لما كان لسؤالهم عنه ولا لجوابه إياهم بتقدير القُلَّتين معنى.

وقيل: معنى قوله: «لم يَحْمِل الخَبَث» أي: أنه إذا كان قُلَّتين لم يحتمل ⦗٦٦⦘ أن يكون فيه نجاسة، لأنه ينجس بوقوع الخبث فيه، فيكون على الأول قد قصد أول مقادير المياه التي لا تنجُس بوقوع النجاسة فيها، وهو ما بلغ القُلَّتين فصاعداً، وعلى الثاني: قصد آخر المياه التي تنجس بوقوع النجاسة فيها، وهو ما انتهى في القِلَّة إلى القُلَّتين، فحينئذ تكون القُلَّتان إذا وقعت فيهما النجاسة نجستين، فإذا زادتا على القُلَّتين احتملتا النجاسة، وهذا هو على خلاف المذهب، فإن من ذهب إلى تحديد الماء بالقُلَّتين، - وهو مذهب الشافعي رحمه الله تعالى - إنما أراد: أنه إذا كان قُلَّتين، ووقعت فيه نجاسة لم تُغَيِّر لونه، ولا طعمه ولا رِيحَه، فإنه لا ينجُس، وأما على التأويل الآخر، فليس مذهباً له.


(١) رواه أبو داود رقم (٦٣) و (٦٤) و (٦٥) في الطهارة، باب ما ينجس الماء، والترمذي رقم (٦٧) في الطهارة، باب رقم (٥٠) ، والنسائي ١ / ١٧٥ في المياه، باب التوقيت في الماء، ورواه أيضاً أحمد، والدارمي، وابن ماجة، والشافعي، وابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم وصححه ووافقه الذهبي، وهو حديث صحيح، وانظر " تلخيص الحبير " ١ / ١٦ - ٢٠.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح واختلفوا في تعيين مقدار القلتين:
١- أخرجه أحمد (٢/١٢) (٤٦٠٥) و (٢/٣٨) (٤٩٦١) قال: حدثنا عبدة، قال: حدثنا محمد بن إسحاق. وفي (٢/٢٦) (٤٨٠٣) قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا محمد بن إسحاق. والدارمي (٧٣٧) قال: أخبرنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا محمد بن إسحاق. وفي (٧٣٨) قال: حدثنا يحيى بن حسان، قال: حدثني أبو أسامة، عن الوليد بن كثير. وأبو داود (٦٤) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. قال: حدثنا حماد (ح) وحدثنا أبو كامل. قال: حدثنا يزيد بن زريع -حماد، يزيد - عن محمد ابن إسحاق. وابن ماجة (٥١٧) قال: حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي، قال حدثنا يزيد بن هارون، قال: أنبأنا محمدبن إسحاق (ح) وحدثنا عمرو بن رافع، قال: حدثنا عبد الله بن المبارك، عن محمد بن إسحاق. والترمذي: (٦٧) قال: حدثنا هناد، قال: حدثنا عبدة، عن محمد بن إسحاق. وابن خزيمة (٩٢) قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي، وموسى بن عبد الرحمن المسروقي، وأبو الأزهر، حوثرة بن محمد البصري قالوا: حدثنا أبو أسامة، قال: حدثنا الوليد بن كثير.
كلاهما - ابن إسحاق، والوليد - عن محمد بن جعفر بن الزبير.
٢-وأخرجه أحمد (٢/٢٣) (٤٧٥٣) قال: حدثنا وكيع. وفي (٢/١٠٧) (٥٨٥٥) قال: حدثنا عفان. وعبد بن حميد (٨١٨) قال: حدثني أبو الوليد. وأبو داود (٦٥) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. وابن ماجة (٥١٨) قال: حدثنا علي بن محمد، قال: حدثناوكيع.
أربعتهم- وكيع، وعفان، وأبو الوليد، وموسى - قالوا: حدثناحماد - هو ابن سلمة -، قال: أخبرنا عاصم بن المنذر.
كلاهما - ابن جعفر وعاصم - عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر. فذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>