للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل الرابع: في الأنبذة، وما يحرم منها، وما يحل، وفيه خمسة فروع

[الفرع] الأول: في تحريمها مطلقاً

٣١٥١ - (س) ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «من سَرَّهُ أن يُحرِّمَ - إن كان مُحرِّماً ما حرَّمَ الله [ورسوله]- فليُحَرِّم النبيذَ» أخرجة النسائي (١) .


(١) ٨ / ٣٢٢ في الأشربة، باب الأخبار التي اعتل بها من أباح شرب المسكر، وإسناده صحيح، ولفظه في النسائي المطبوع: من سره أن يحرم - إن كان محرماً ما حرم الله ورسوله - فليحرم النبيذ.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
١-أخرجه أحمد (١/٢٧) (١٩٥) . و (١/٢٢٩) (٢٠٢٨) قال: حدثنا يحيى. وفي (١/٣٤٠) (٣١٥٧) قال: حدثنا محمد بن جعفر. والدارمي (٢١١٧) قال: أخبرنا أبو زيد. والنسائي (٨/٣٢٢) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. قال: أنبأنا أبو عامر، والنضر بن شميل، ووهب بن جرير. ستتهم -يحيى، وابن جعفر، وأبو زيد، وأبو عامر، والنضر بن شميل، ووهب بن جرير - عن شعبة.
٢- وأخرجه أحمد (١/٣٧) (٢٦٠) قال: حدثنا مؤمل، قال: حدثنا سفيان.
كلاهما -شعبة، وسفيان - عن سلمة بن كهيل، قال: سمعت أبا الحكم، فذكره.
(*) زاد يحيى عن شعبة في أوله. «نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن نبيذ الجر والدباء.» ورواية سفيان مختصرة على هذا.
(*) في رواية سفيان -عمران السلمي -.وهو أبو الحكم.

<<  <  ج: ص:  >  >>