للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[[النوع] الثامن: في النعال والانتعال]

٨٢٧٢ - (خ م ط د ت) أبو هريرة - رضي الله عنه - أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا انتعلَ أحدُكم فليبدأ باليمنى، وإذا خلَعَ فليبدأْ بالشِّمال، وقال: لا يَمشِ أحدُكم في نَعل واحدة، ليُحْفِهما جميعاً، أو لِينْعِلْهُما جميعاً» (١) .

وفي رواية أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- قال - وذكره إلى قوله - «بالشِّمال» وزاد «ولتكنِ اليَمِينُ أوَّلَهُما تُنْعَلُ، وآخرَهما تُنْزَعُ» . ⦗٦٤٩⦘

أخرج الأولى مسلم، والثانية الموطأ والترمذي وأبو داود (٢) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(لِيُحفِهِما جميعاً، أو ليُنعلهما جميعاً) قوله: ليحفهما جميعاً، أو لينعلهما جميعاً، يجمع أموراً، منها: أنه قد يشق عليه المشي على هذه الحال، لأن وضع إحدى القدمين منه على الحفاء، إنما يكون مع التوَقّي والتهيُّب لأذىً يُصِيبه، أو حجَر يصدمه، ويكون وضعه القدم الأخرى على خلاف ذلك من الاعتماد به والوضع له من غير محاشاة أو تقيَّة، فتختلف من أجل ذلك مشيته، ويحتاج إلى أن ينتقل عن سجيَّة مشيهِ وعادتهِ، فلا يأمن عند ذلك العَثَار، وقد يتصور فاعله عند الناس لِصورة مَنْ إحدى رجليه أقصر من الأخرى، ولا خفاء بقبح منظر هذا الفعل واستبشاعه عند الناظرين، ويدخل في هذا كُلُّ لباس مزدوج، كالخفين، وإدخال اليد في الكُمّين، والتردِّي بالرِّدَاءِ على المنكبين.


(١) في نسخ مسلم المطبوعة: لينعلهما جميعاً، أو ليخلعهما جميعاً، وهي عند البخاري ١٠ / ٢٦٣ باللفظ الذي ساقه المصنف.
(٢) رواه ومسلم رقم (٢٠٩٧) في اللباس، باب استحباب لبس النعل اليمنى أولاً، والموطأ ٢ / ٩١٦ في اللباس، باب ما جاء في الانتقال، وأبو داود رقم (٤١٣٩) في اللباس، باب في الانتعال، والترمذي رقم (١٧٨٠) في اللباس، باب ما جاء بأي رجل يبدأ إذا انتعل، ورواه أيضاً البخاري ١٠ / ٢٦٣ في اللباس، باب ينزع نعله اليسرى.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه مالك الموطأ صفحة (٥٧١) . والحميدي (١١٣٥) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (٢/٤٦٥) قال: حدثنا إسحاق قال: أخبرنا مالك. والبخاري (٧/١٩٩) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك. وأبو داود (٤١٣٩) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك. والترمذي (١٧٧٩) وفي الشمائل (٨٤) قال: حدثنا الأنصاري. قال: حدثنا معن. قال: حدثنا مالك. (ح) وحدثنا قتيبة، عن مالك.
كلاهما - مالك، وسفيان بن عيينة - عن أبي الزناد، عن الأعرج، فذكره.
* أخرجه أحمد (٢/٢٤٥) قال: حدثنا سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، فذكره موقوفا.
أخرجه أحمد (٢/٢٣٣) قال: حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى، عن معمر. وفي (٢/٢٨٣) قال: حدثنا عبد الرزاق. قال: أخبرنا معمر. وفي (٢/٤٠٩ و ٤٣٠) قال: حدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا شعبة. وفي (٢/٤٣٠) قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن شعبة. وفي (٢/٤٧٧) قال: حدثنا وكيع. قال: حدثنا شعبة. وفي (٢/٤٩٧) قال: حدثنا حجاج. قال: حدثنا شعبة. ومسلم (٦/١٥٣) قال: حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي. قال: حدثنا الربيع بن مسلم. وابن ماجة (٣٦١٦) قال: حدثنا أبو بكر. قال: حدثنا وكيع، عن شعبة.
ثلاثتهم - معمر، وشعبة، والربيع بن مسلم - عن محمد بن زياد، فذكره.
* الروايات مطولة ومختصرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>