للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل التاسع: في مال المُعْتَق وولده

٥٩٢٨ - (د) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «من أعتق عبداً وله مال: فمالُ العبدِ له، إلا أن يشترط سيدُه» . أَخرجه أبو داود (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(فمالُ العبد له، إلا أن يشترط السيد) هذا على وجه الندب والاستحباب لأن يسمح المالك إذا كان العتق منه إنعاماً عليه، ومعروفاً ⦗٨٣⦘ أسداه إليه، فندب إلى مسامحته بما في يده من المال، ليكون إتماماً للصنيعة، ورَبّاً للنعمة، وقد جرت العادة من السادة: أن يحسنوا إلى مماليكهم إذا أرادوا أن يُعتقوهم، فكان أقرب إلى أن يهبوهم ما في أيديهم ويسمحوا لهم به.


(١) رقم (٣٩٦٢) في العتق، باب فيمن أعتق عبداً وله مال، ورواه أيضاً ابن ماجة رقم (٢٥٢٩) في العتق، باب من أعتق عبداً وله مال، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (٢٦٩٣) قال: حدثنا أحمد بن صالح، قال: حدثنا ابن وهب. قال: أخبرني ابن لهيعة، والليث بن سعد. وابن ماجه (٢٥٢٩) قال: حدثنا حرملة بن يحيى، قال: حدثنا عبد الله بن وهب، قال: أخبرني ابن لهيعة (ح) وحدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم، قال: أنبأنا الليث بن سعد. والنسائي في الكبرى تحفة الأشراف (٧٦٩٠٤) عن محمد بن يعقوب بن عبد الوهاب بن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير بن العوام، عن ابن وهب، عن الليث، وذكر آخر.
كلاهما - ابن لهيعة، والليث بن سعد - عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن بكير بن الأشج، عن نافع، فذكره.
* أخرجه النسائي في الكبرى تحفة الأشراف (٧٧٩٣) عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، عن أشهب، عن الليث، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن نافع، عن ابن عمر، فذكره. ليس فيه بكير بن الأشج.

<<  <  ج: ص:  >  >>