للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفصل الثاني: في الجزية وأحكامها]

١١٤٧ - (د) معاذ بن جبل - رضي الله عنه -: أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لمَّا وَجَّهَهُ إلى اليمن، أمَرَهُ: أن يأخُذ من كُلِّ حالمٍ - يعني: مُحْتَلِمٍ - ديناراً، أَوْ عَدْلَهُ من المعافِرِي (١) : ثِياب تكون باليمن. ⦗٦٥٧⦘ أخرجه أبو داود (٢) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(عدلُه) عِدل الشيء: ما يعادله ويماثله.

(من المعافري) منسوب إلى معافر - بفتح الميم - وهو موضع باليمن، وهي ثياب تكون به.


(١) نسبة إلى معافر، علم قبيلة من همدان، وإليهم تنسب الثياب المعافرية.
(٢) رقم (٣٠٣٨) في الإمارة، باب في أخذ الجزية، من رواية الأعمش عن أبي وائل عن معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورقم (٣٠٣٩) من رواية الأعمش عن إبراهيم عن مسروق عن معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، وأخرجه الترمذي رقم (٦٢٣) في الزكاة، باب ما جاء في زكاة البقر، وقال: هذا حديث حسن. وقال: وروى بعضهم هذا الحديث عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني مرسلاً، وقال: وهذا أصح، ورواه النسائي ٥ / ٢٥، ٢٦ في الزكاة، باب زكاة البقر، وأخرجه أيضاً أحمد في " المسند " ٥ / ٢٣٠ و ٢٣٣ و ٢٤٧، وابن حبان في صحيحه رقم (٧٩٤) موارد، والحاكم ١ / ٣٩٨ وصححه وأقره الذهبي.
وقال الحافظ في " التلخيص " ٢ / ١٥٢: يقال: إن مسروقاً لم يسمع من معاذ، وقد بالغ ابن حزم في تقرير ذلك، وقال ابن القطان: هو على الاحتمال، وينبغي أن يحكم لحديثه بالاتصال على رأي الجمهور، وقال ابن عبد البر في " التمهيد ": إسناده متصل صحيح ثابت.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (٥/٢٣٠) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا سفيان، عن الأعمش، عن أبي وائل. والدارمي (١٦٣٠) قال: حدثنا يعلى بن عبيد، قال: حدثنا الأعمش، عن شقيق (ح) والأعمش، عن إبراهيم. وأو داود (١٥٧٧) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، والنفيلي، وابن المثنى، قالوا: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم. وفي (١٥٧٨) قال: حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء، قال: حدثنا أبي، عن سفيان، عن الأعمش، عن أبي وائل. وفي (٣٠٣٩) قال: حدثنا النفيلي، قال: حدثنا أبو معاوية، قال: حدثنا الأعمش، عن إبراهيم. وابن ماجة (١٨٠٣) قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، قال: حدثنا يحيى بن عيسى الرملي، قال: حدثنا الأعمش، عن شقيق. والتمذي (٦٢٣) قال: حدثنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا سفيان، عن الأعمش، عن أبي وائل. والنسائى (٥/٢٥) قال: أخبرنا محمد بن رافع، قال: حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا مفضل، وهو ابن مُهَلهَل، عن الأعمش، عن شقيق. وفي (٥/٢٦) قال: أخبرنا أحمد بن سليمان. قال: حدثنا يعلى، وهو ابن عبيد. قال: حدثنا الأعمش. عن شقيق (ح) والأعمش، عن إبراهيم. (ح) وأخبرنا أحمد بن حرب، قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم. وابن خزيمة (٢٢٦٧) قال: حدثنا أبو موسى، قال: حدثنا أبو معاوية، قال: حدثنا الأعمش، عن إبراهيم (ح) وحدثنا يوسف بن موسى، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مغراء، قال: حدثنا الأعمش، عنشقيق بن سلمة وإبراهيم (ح) وحدثنا محمد بن الوزير الواسطي، قال: حدثنا إسحاق الأزرق، عن سفيان الثوري، عن الأعمش، عن أبي وائل (ح) وحدثنا عيد بن أبي يزيد، قال: حدثنا محمدبن يوسف، قال: حدثنا سفيان، عن الأعمش، عن أبي وائل.
كلاهما -شقيق بن سلمة أبو وائل، وإبراهيم -عن مسروق، فذكره.
* أخرجه أحمد (٥/٢٣٣) قال: حدثنا سليمان بن داود الهاشمي، قال: حدثنا أبو بكر - يعني ابن عياش - قال: حدثنا عاصم. وفي (٥/٢٤٧) قال: حدثنا حسين بن محمد، قال: حدثنا شريك، عن عاصم. والدارمي (١٦٣١) قال: أخبرنا عاصم بن يوسف، قال: حدثنا أبو بكر بن عياش، عن عاصم، وفي (١٦٣٢) قال: حدثنا أحمد بن يونس، عن أبي بكر بن عياش، عن عاصم. وأبو داود (١٥٧٦) و (٣٠٣٨) قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش. والنسائي (٥/٢٦) قال: أخبرنا محمد بن منصور الطوسي، قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: حدثني سليمان الأعمش. وفي (٥/٤٢) قال: أخبرنا هناد بن السري، عن أبي بكر وهو ابن عياش، عن عاصم.
كلاهما - عاصم، والأعمش - عن أبي وائل، فذكره ليس فيه «مسروق» ولفظه «بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، وأمرني أن آخذ من كل حالم دينارا أو عِدلة مَعَافر، وأمرني أن آخذ من كل أربعين بقرة مُسَنَّة، ومن كل ثلاثين بقرة تَبيعا حُوليّا، وأمرني فيما سَقَتِ السماء العُشر، وما سُقِيَ بالدوالي نصف العشر» .
* وأخرجه الدارمي (١٦٧٤) قال: أخبرنا عاصم بن يوسف. وابن ماجة (١٨١٨) قال: حدثنا الحسن بن علي بن عفان، قال: حدثنا يحيى بن آدم.
كلاهما - عاصم بن يوسف، ويحيى بن آدم» عن أبي بكر بن عياش، عن عاصم بن أبي النجود، عن أبي وائل، عن مسروق، فذكره. ولفظه: «بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، وأمرني أن آخذ مما سقت السماء، وما سُقي بَعلا: العشر، وما سُقي بالدوالي نصف العشر» .

<<  <  ج: ص:  >  >>